Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 315

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. إن قال لزوجته: إن كنت حاملا، فأنت طالق

يُوْطَآ (و) طَلَقت (المتروكتان طلقة طلقة) كل واحدة بالأخرى.

(وإن وطئ واحدة) فقط (طَلَقت ثلاثًا) لأن لها ثلاث ضرات لم يُوطَأْنَ (و) طَلَقت كل واحدة من المتروكات طلقتين طلقتين) لأن كل واحدة منهن لها ضرتان لم يوطآ.

(وإن) قال للأربع: أيتكن لم أطأ فضرائرها طوالقُ، و (لم يقيده بوقت) لا بلفظه ولا بنيَّته (كان وقت الطلاق مقيَّدًا بعُمُرِهِ وعُمُرِهن، فأيتهن ماتت؛ طَلَقت كل واحدة في ضرائرها طلقة طلقة) لليأس من وطئها (وإذا ماتت أخرى؛ فكذلك) تطلق الباقيتان طلقة طلقة؛ لما سبق، وإن ماتت ثالثة؛ طَلَقت الرابعة ثلاثًا (وإن مات هو؛ طَلَقْنَ كلهن) ثلاثًا ثلاثًا (في آخر جزء من حياته) لليأس من وطئهن، ولا يرد على ذلك ما تقدم من أن "أيًّا" مع "لم" للفور؛ لأن محله حيث لا قرينة على التراخي، والقرينة هنا موجودة.

فصل

(في تعليقه) أي: الطلاق (بالحَمل) بفتح الحاء، وتقدم.

(إذا قال) لزوجته (إن كنتِ حاملًا فأنتِ طالق، فتبيَّن أنَّها كانت حاملًا زمن الحَلِف، بأن تأتي به لأقلَّ من ستة أشهر) ويعيش (وُطِئت فيها) أي: في الستة أشهر (أو لم توطأ) فيها؛ لأنها أقل مدة الحمل (أو) تأتي به (لأكثرَ منها) أي: من ستة أشهر (ولأقلَّ من أكثرَ من مدَّة الحمل) أي: لأقل من أربع سنين (إن لم تكن توطأ) بعد حَلِفه (تبيَّنَّا وقوع الطلاق من حين اليمين) لتبيُّنِ وجود الصفة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 315 (SanadKitab #622, hlm. urut 5782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.