Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 329

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. إن قال من له أربع زوجات: كلما طلقت واحدة منكن نعبد من عبيدي حر

دون المعلَّق؛ لعدم وجود الصفة، إذِ الطلاق قبل الدخول لا يملك فيه الرجعة.

(و) إن كان الطلاق (بعوض؛ لا يقع غيره) أي: غير المنجز دون المُعَلَّق؛ لما سبق.

(وإن قال لزوجاته الأربع: أيتُكنَّ وقع عليها طلاقي فضرائِرُها طوالق، ثم وقع على إحداهُن طلاقه) بمباشرة أو سبب (طلَقن) كلهن (ثلاثًا ثلاثًا) لأنه إذا وقع على إحداهن طلقة، طلقت كل واحدة من صواحبها بوقوعه عليها طلقة، وصار إذا وقع بواحدة طلقة، يقع بكل واحدة من صواحبها طلقة، وقد وقع على جميعهن، فطَلَقت كل واحدة ثلاثًا.

(وإن قال) من له أربِع زوجات: (كلَّما طَلَّقت واحدة منكن، فعبدٌ من عبيدي حرٌّ، وكلَّما طَلَّقتُ اثنتين، فعبدان حرَّان، وكلما طَلَّقت ثلاثة، فثلاثة) من عبيدي (أحرار، وكلَّما طلقت أربعًا، فأربعة) من عبيدي (أحرار، ثم طَلَّقهن) أي: الزوجات الأربع (معًا أو متفرِّقات؛ عَتَق خمسة عشر عبدًا) لأن فيهن أربعَ صفات، هنَّ أربعٌ فيعتِقُ أربعةٌ، وهنَّ أربعةُ آحادٍ فيعتق أربعةٌ أيضًا، وهنَّ اثنتان واثنتان فيعتق كذلك، وفيهنَّ ثلاث فيعتق بذلك ثلاث.

وإن شئت قلت: يعتق بالواحدة واحد، وبالثانية ثلاثة؛ لأن فيها صفتين هي واحدة، وهي مع الأولى اثنتان، ويعتق بالثالثة أربع؛ لأنها واحدة، وهي مع الأولى والثانية ثلاث، ويعتق بالرابعة سبعة؛ لأن فيها ثلاثَ صفات، هي واحدة، وهي مع الثالثة اثنتان، وهي مع الثلاث التي قبلها أربع.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 329 (SanadKitab #622, hlm. urut 5796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.