Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 343

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. لو قال: أنت طالق إن كلمت زيدا، و محمد مع خالد

لما تقدم.

(و) لو قال لامرأته: (إن كلمتُكِ فأنتِ طالق، ثمَّ قاله ثانيًا؛ طَلَقت واحدةً، وإن قاله ثالثًا؛ طَلَقت ثانيةً، وإن قاله رابعًا؛ طلَقت ثلاثًا حيث كانت مدخولًا بها؛ لأن كل مرَّة يوجد بها شرط الطلاق، وينعقد شرط طلقة أخرى، وسواء قصد إفهامَها أو لا، كما تقدَّم؛ لأنه كلامٌ وإن قصد به الإفهام، بخلاف مسألة الحَلِف السابقة.

(وتَبِين غير المدخول بها بطلقة، ولم تنعقد يمينه الثانية، ولا الثالثة) لبينونتها بشروعه في الكلام، فلم يحصُل جواب الشرط إلا وهي بائن، بخلاف مسألة الحَلِف السابقة، في: إن حلفتُ بطلاقك فأنتِ طالق، ثم أعاده، فإنها لا تبين إلا بعد انعقاد اليمين، فتنعقد بحيث إنه لو تزوَّجها بعدُ، ثم حلف بطلاقها طَلَقت؛ لوجود شرط اليمين المنعقدة في النكاح السابق.

(و) لو قال لزوجته: (إن نهيتني عن نفع أمي فأنت طالق، فقالت له: لا تعطِها من مالي شيئًا؛ لم يحنث) بذلك؛ لأنه نفع مُحَرَّم، فلا تتناوله يمينه.

(و) لو قال: (أنتِ طالق إنْ كلَّمتِ زيدًا، ومحمد مع خالد، لم تطلق حتى تكلَّم زيدًا في حال كون محمد فيها مع خالد) لأنها حال من الجملة الأولى، ومتى أمكن جعل الكلام متَّصلًا كان أولى.

(و) لو قال: (أنتِ طالق إن كلَّمتِ زيدًا وأنا غائب، أو وأنتِ راكبةٌ، أو وهو راكب، أو ومحمد ركب؛ لم تطلق حتى تكلِّمَه في تلك الحال) لأن الجملة الأخيرة حال، وهي قيدٌ في عاملها.

(و) لو قال: (إن كلمتني إلى أن يَقْدَم زيد) فأنتِ طالق (أو): إن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 343 (SanadKitab #622, hlm. urut 5810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.