Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 342

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. لو قال: إن نهيتك و خالفتني، فانت طالق، فأمرها وخالفته

(وإن قال: إن كلّمتما زيدًا وكلَّمتما عَمْرًا، فأنتما طالقتان. فلا تطلقان حتى تكلِّم كلُّ واحدة منهما زيدًا وعمرًا) لإعادة العامل.

(وإن قال لعبديه: إن ركبتُما دابتيكُما، أو لبستما ثوبيكما، أو تقلدتما بسيفيكما، أو دخلتما بزوجتيكما، فأنتما حُرَّان، فمتى وُجِدَ من كل واحد) منهما (ركوبُ دابته، أو لُبسُ ثوبه، أو تقلُّد بسيفه، أو الدخول بزوجته؛ ترتب عليهما العتق؛ لأن الانفراد بهذا عُرفي، وفي بعضه) كالدخول بالزوجة (شرعي، فيتعيَّن صرفه إلى توزيع الجملة على الجملة.

وإن قال) لزوجته: (إن أمرتُكِ فخالفتني فأنتِ طالق، فنهاها) عن شيء (وخالفته) فيه (لم يحنث) ولو لم يَعرف (¬١) حقيقة الأمر والنهي؛ لأنها خالفت نهيه لا أمره (إلا أن ينوي مُطْلَقَ المخالفة) فيحنث بمخالفة النهي؛ لأنها مخالفة.

(و) لو قال: (إن نهيتُكِ وخالفتِني فأنتِ طالق. فأمرها) بشيء (وخالفته؛ لم يحنث في قياس التي قبلها، إلا أن ينوي مطلق المخالفة)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 342 (SanadKitab #622, hlm. urut 5809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.