Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 346

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. إذا قال: أنت طالق إن شئت أو نحوه، فمتى يقع الطلاق؟

إلى غيره؛ طَلَقت) لأن ظاهر هذا اليمين المنع من غير الحمَّام، فكيفما صارت إليه حَنِثَ، كما لو خالفت لفظه.

نقل الفضل بن زياد عن أحمد (¬١) أنه سئل: إذا حلف بالطلاق أنه لا يخرج من بغداد إلا لنزهة، فخرج إلى النزهة، ثم مرَّ إلى مكة؟ فقال: النزهة لا تكون إلى مكة. وظاهر هذا أنه أحنثه.

"تتمة": قال أحمد (¬٢) في رجل حَلَف بالطلاق لا يأتي أرْمينيَة إلا بإذن امرأته، فقالت امرأته: اذهب حيث شئتَ. فقال (¬٣): لا، حتى تقول: إلى أرمينيَةَ. قال في "الشرح": والصحيح أنها متى أذنتْ له إذنًا عامًّا لم يحنث. قال القاضي: هذا من كلام أحمد محمولٌ على أن هذا خرج مخرَجَ الغضب والكراهة، ولو قالت هذا بطيب قلبها؛ كان إذنًا منها، وله الخروج، وإن كان بلفظٍ عامٍّ.

فصل في تعليقه بالمشيئة

(إذا قال: أنتِ طالق إن) شئتِ (أو إذا) شئتِ (أو متى) شئتِ (أو كيف) شئتِ (أو حيث) شئت (أو أنى) شئت (أو أين) شئت (أو كلما) شئتِ (أو أيَّ وقت شئتِ ونحوَه) كقوله: من شاءتْ (¬٤) فهي طالق

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 346 (SanadKitab #622, hlm. urut 5813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.