Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 363

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. حكم ما إن حلف لا يفعل شيئا ولا نية، ولا سبب، ولا قرينة

يفعل شيئًا ففعله مكرهًا) فلا يحنث مطلقًا؛ لأن الفعل لا ينسب إلى المكره.

(وإن حلف لا يفعل شيئًا) ولا نيَّةَ ولا سبب ولا قرينةَ، ففعل بعضه؛ لم يحنث (أو) حلف (على من يمتنع بيمينه، كزوجة، وقرابة) من نحو ولد، وكذا غلامه (وقصد منعه) من فعل شيء (ولا نيَّةَ ولا سببَ ولا قرينةَ) تخصِّصُ الكلَّ أو البعض (ففعل) المحلوف عليه (بعضه؛ لم يحنث) الحالف. نص عليه (¬١) -في من حلف على امرأته لا تدخل بيت أختها-: لم تطلق حتى تدخُلَ كلُّها، ألا ترى أن عوف بن مالك قال: "كلِّي أو بعضي" (¬٢). لأن الكل لا يكون بعضًا؛ والبعض لا يكون كلًّا؛ ولأنه ﷺ كان يخرج رأسه وهو معتكفٌ، إلى عائشة، فترجِّلُه وهي حائضٌ (¬٣). والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد، والحائض ممنوعة عن اللُّبثِ فيه.

(فلو كان في فمها) أي: الزوجة (رُطَبةٌ) أو تُفَّاحة، أو نحوها

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 363 (SanadKitab #622, hlm. urut 5830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.