Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 362

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. إن حلف لا يدخل على فلان بيتا، أو لا يكلمه فحصل دون علمه

سلَّم) الحالف (على قوم هو) أي: فلان المحلوف عليه (فيهم) ولم يعلم به (أو) سلَّم (عليه يظنُّه أجنبيًّا، ولم يعلم) به (أو قضاه حقَّه ففارقه، فخرج رديئًا، أو أحاله بحقِّه، ففارقه ظنًّا أنه قد برئ (¬١)؛ حَنِثَ) الحالف بذلك؛ لأنه فعل ما حلف عليه قاصدًا لفعله، فحَنثَ كما لو تعمَّده (إلا في السلام) أي: إلا إذا سلَّم على قوم هو فيهم ولم يعلم به، أو سلَّم عليه يظنه أجنبيًّا (و) إلا في (الكلام) أي: إذا حلف لا يكلِّمه فسلَّم عليه يظنُّه أجنبيًّا، أو على قوم هو فيهم ولم يعلم؛ لم يحنث؛ لأنه لم يقصده بسلامه ولا كلامه، فهو بمنزلة المستثنى منهم.

(وإن علم) الحالف أنه لا يسلِّم على فلان، أو لا يكلمه (به) أي: بفلان، بأن علم أنه في القوم (في) حال (السلام) عليهم (ولم يَنْوِه) بالسلام، أو الكلام (ولم يستثنه بقلبه؛ حَنِثَ) لأنه سلَّم عليهم وهو منهم ولم يستثنه، فصار كما لو سلَّم عليه منفردًا.

(وإن خلف) دلَّال مثلًا (لا يبيع لزيدٍ ثوبًا، فوكَّل زيد من يدفعه) أي: يدفع ثوبه (إلى من يبيعه، فدفعه الوكيل إلى الحالف، فباعه من غير علمه) أنه لزيد (فكَنَاسٍ) يحنث في طلاق وعتق فقط.

(ولو حلف) المدين: (لا تأخذ حقَّك منِّي، فأكره) المدين (على دفعه إليه) أي: إلى رب الدين المحلوف عليه لا يأخذه، فأخذ (¬٢)؛ حَنِثَ (أو أخذه) أي: أخذ رب الدين دينه (منه) أي: من المدين الحالف (قهرًا؛ حَنِثَ) لوجود الأخذ المحلوف عليه اختيارًا.

(وإن أُكره صاحب الحق على أخذه) فأخذه (فكما لو حلف لا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 362 (SanadKitab #622, hlm. urut 5829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.