Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 364

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. إن حلف على فعل شيء، أو ترك شيء، فمتي يكون حانية، ومني يكون بارا

(فقال: إن أكلتِها، أو ألقيتِها، أو أمسكتِها) بكسر التاء فيهن (فأنت طالق) ولا نية ولا قرينة ولا سبب (فأكلت بعضًا وألقت الباقي) أو (¬١) أمسكته (لم يحنث) لأنها لم تأكلها، ولم تلقها، ولم تمسكها.

(فإن نوى) بقوله: لا أفعل كذا، أو على زوجته ونحوها: لا تفعل كذا: فِعْلَ (الجميع، أو) فِعْلَ (البعض، فيمينه علي ما نوى) لأن النيَّة مخصّصةٌ، وكذا لو اقتضى سببُ اليمين أحدَ الأمرين.

(وإن دلت قرينةٌ تقتضي أحدَ الأمرين) الجميع أو البعض (تعلق) الحنث (به) أي: بما دلت القرينة عليه (كمن حلف: لا شربت هذا النهر، ولا أكلت الخبز) أو اللحم (أو لا شربت الماء، وما أشبهه) كـ: لا لبست الغزل، ونحوه (مما عُلِّقَ على اسم جنسٍ، و (¬٢) على اسم جمعٍ، كالمسلمين، والمشركين، والفقراء، والمساكين؛ حَنِثَ بالبعض) لأن فِعلَ الجميع ممتنعٌ، فلا تنصرف اليمين إليه. وقولُه: اسم جمع؛ أي: اسمٌ هو جمعٌ، فالإضافة بيانيةٌ؛ بدليل الأمثلة، وكذا: اسم الجمع، كـ: أولي، وأولات.

(وإن حلف: لا شربت من ماء الفرات، فشرب من مائه؛ حَنِثَ) سواء (كرَع فيه) بأن شرب منه بفمه (أو أغترف منه) بيديه (¬٣)، أو بإناء.

(كما لو حلف: لا شربت من هذا البئر) فكرع منه، أو اغترف؛ لأنه شرب منه، وكذا العين.

(و) كما لو حلف: (لا أكلت من هذه الشجرة) فلقط من تحتها،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 364 (SanadKitab #622, hlm. urut 5831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.