Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 356

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. إن قال لزوجاته: من بشرتني بقدوم زيد، فهي طالق

(وتقدم في الصيام: إذا قال: "أنت طالق ليلة القدر") في آخر صوم التطوع (¬١).

(ولو قال: إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر، وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق، وكانا) أي: العبد والمرأة (في السوق؛ عتق العبد) لوجود شرط عتقه (ولم تطلق المرأة) لعدم وجود شرط طلاقها (لأن العبد عتق باللفظ الأول، فلم يبق له في السوق عبد) ولو عكس فقال: إن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق، وإن كانت امرأتي في السوق فعبدي حُرٌّ؛ طَلَقت امرأته، ولم يعتق عبده، وإن كان الطلاق رجعيًّا فيما يظهر؛ لأنه لم يبقَ له به امرأة بعد اللفظ الأول.

(و) إن قال لزوجاته: (من بَشَّرتني) بقدوم أخي (¬٢) فهي طالق (أو قال): من (أخبرتني بقدوم زيد، فهي طالق، فأخبره به) أي: بقدوم زيد (نساؤه) كلهن معًا (أو عددٌ) اثنتان أو ثلاث (منهن معًا؛ طَلَقن) لأن "من": تقعُ على الواحد فما زاد، قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ﴾ (¬٣) وقد حصل التبشير أو الإخبار من العدد معًا، فطَلَق؛ لوجود الصفة به. قال في "المبدع": ويتوجَّهُ: تحصلُ البِشارة بالمكاتبة، وإرسال رسول بها.

(وإن أخْبَرنَهُ متفرِّقاتٍ؛ طَلَقت الأولى فقط إن كانت صادقة) لأن البشارة خبر تتغير (¬٤) به بَشرةُ الوجه من سرورٍ أو غَمٍّ، وإنما تحصُل بالأول، وهي عند الإطلاق للخير، قال تعالى: ﴿فَبَشِّرْ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 356 (SanadKitab #622, hlm. urut 5823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.