Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 355

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. لو قال: إذا رأيت فلانا، فأنت طالق، وأطلق

أي: الهلال (تطلق بإكمال العِدَّة) ثلاثين يومًا (أو إذا رُئي) الهلال (بعد الغروب) لأن رؤيتَه في الشرع عبارةٌ عما يعلَم به دخوله؛ لقوله ﷺ: "صُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" (¬١) فانصرف لفظ الحالف إلى عُرف الشَّرع، كما لو قال: إذا صليتِ فأنت طالق، فإنه ينصرف إلى الشرعية، وفارقَ رؤيةَ زيدٍ، فإنه لم يثبت لها عُرف شرعي.

و (لا) تطلق (قَبله) أي: قبل الغروب، ولو رُئي الهلال؛ لأن هلال الشهر ما كان في أوله (إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها) فَيُديَّن، ويُقبل حكمًا؛ لأن لفظه يحتمله، فلا يقع حتى تراه هلالًا، وإن نوى العِيان لم يقع حتى يُرَى (ويُقبل) منه دعوى إرادة ذلك (حُكمًا) لأن لفظه يحتمله (وهو هلال إلى الثالثة، ثم بعدها) أي: الثالثة (يُقمِر) أي: يصير قمرًا (فإن لم تره) أي: الهلال (حتى أقمر) وقد نوى حقيقة رؤيتها؛ لم تطلق (أو عَلَّقه) أي: الطلاق (على رؤية زيدٍ) الهلال، وقد نوى حقيقة رؤيته (فلم يره حتى أقمر؛ لم تطلق) لأنه ليس بهلال.

(و) لو قال: (إذا رأيتِ فلانًا فأنت طالق، وأطلق) فلم يقيد رؤيته بشيء، لا لفظًا ولا نيةً (فرأته ولو ميتًا، أو) رأته (في ماء، أو زجاج شفاف؛ طَلَقت) لأنها رأته حقيقة.

و (لا) تطلق (مع نيةٍ أو قرينةٍ) تخصص الرؤية بحالٍ، إذا رأته على خلافها.

(وإن رأته مُكرَهة) لم تطلق؛ لأن فِعلَ المُكرَه لاغٍ (أو رأت خياله في ماء، أو مرآة، أو رأت صورته على حائط، أو غيره، أو جالسته وهي عمياء؛ لم تطلق) لأنها لم تره، إلا أن تكون نيته ألا تجتمع به.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 355 (SanadKitab #622, hlm. urut 5822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.