Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 354

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. إذا قال: أنت طالق إذا رايت الهلال، فمتى يقع الطلاق؟

فإذا قال: أنتِ طالق إن أحببتِ، أو إن أردتِ، أو إن كرهتِ، احتمل أن يتعلق الطلاق بلسانها، كالمشيئة، واحتمل أن يتعلَّق الحكم بما في القلب من ذلك، ويكون اللسان دليلًا عليه، فعلى هذا لو أقرَّ الزوج بوجوده؛ طَلَقت، ولو أخبرت به، ثم قالت: كنت كاذبة؛ لم تطلق؛ ذكره في "الشرح".

(وتعليق عتق كطلاق فيما تقدم) من مسائل التعليق (ويصح) تعليق العتق (بالموت) وهو التدبير، بخلاف الطلاق.

(ولو قالت) امرأة لزوجها: (أريد أن تطلقني. فقال: إن كنتِ تريدين) أن أطلقكِ فأنتِ طالق (أو) قال لها: (إذا أردتِ أن أطلقكِ فأنتِ طالق. فظاهر الكلام يقتضي أنها تطلق بإرادةٍ مُستقبلةٍ، ودلالةُ الحال على أنه أراد إيقاعه؛ للإرادة التي أخبرته بها؛ قاله في "الفنون"، ونصر الثانيَ في "إعلام الموقعين" (¬١).

ومثلُه: تكونين طالقًا، إذا دلَّت قرينةٌ - من غضبٍ، أو سؤالٍ) طلاقها (ونحوِه - على) الإيقاع في (الحال دون الاستقبال) فيقع على الثاني (¬٢) دون الأوَّل.

فصل

(في مسائل) من تعليق الطلاق (متفرقة) أي: المعلَّق عليه الطلاق فيها من أنواع مختلفة، بخلاف ما قبل.

(إذا قال) لزوجته: (أنتِ طالق إذا رأيتِ الهلال، أو عند رأسه)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 354 (SanadKitab #622, hlm. urut 5821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.