Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 357

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. إن قال: أول من تقوم منكن، فهي طالق

عِبَادِ﴾ (¬١) فإن أُريد الشر قُيِّدت، قال تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (¬٢).

(وإلا) أي: وإن لم تكن الأولى صادقة (فأوَّلُ صادقةٍ بعدَها) تطلق؛ لحصول الغرض ببشارتها (ولا تطلق منهن كاذبة) لأن المراد من التبشير والإخبار الإعلامُ، ولا يحصُل بالكذب.

(و) إن قال: (إن لبستِ فأنت طالق) ونوى معيَّنًا؛ دُيِّن، وقُبِل حكمًا.

(أو) قال: (إن لبستِ ثوبًا فأنت طالق، ونوى) ثوبًا (معيِّنًا؛ دُيِّن، وقُبِل حكمًا) لأن لفظه يحتمله.

(و) لو قال: (إن قرِبت -بكسر الراء- دار أبيك) أو دار فلان (فأنت طالق؛ لم يقع حتى تدخلَها) أي: الدار.

(و) إن قال: إن قرُبت (بضمِّها) أي: الراء (تطلق بوقوفها تحت فِنائها، ولصوقها بجدارها) لأن مقتضاهما ذلك، كما ذكرته في حاشية "المنتَهى".

(و) إن قال: (أول من تقوم منكنَّ فهي طالق، أو) قال: (أول من قام من عبيدي فهو حرٌّ، فقام الكلُّ دفعةً واحدةً؛ لم يقع طلاق ولا عتق) قاله في "الشرح"، و"المبدع"؛ لأنه لا أوَّل فيهم، ومقتضى ما تقدم (¬٣) في العتق: يقع بواحدة، ويخرج بقرعة.

(وإن قام واحد) من العبيد (أو واحدة) من الزوجات (ولم يقم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 357 (SanadKitab #622, hlm. urut 5824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.