Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 313

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. إن قال لزوجنيه إن حضتها حيضة، فأنتها طالقتان

الشرط في حقها.

(وإن قال لهن) أي: لزوجاته الأربع: (كلَّما حاضت إحداكن) فضرائرها طوالقُ (أو) قال: (أيتكن حاضت، فضرائرها طوالق، فقُلْنَ) أي: الأربع (قد حِضْنَا فصدَّقهن؛ طَلَقن ثلاثًا ثلاثًا) لأن كل واحدة منهن لها ثلاث ضرائر (وإن صَدَّق واحدة) وكَذَّب الثلاث (لم تطلق) المُصَدَّقة؛ لأن قول ضرائرها غير مقبول عليها (وطَلَقت ضراتها طلقة طلقة) لتصديقه إياها (وإن صدَّق اثنتين) منهنَّ، وكذَّب اثنتين (طَلَقنا) أي: المصدقتان (طلقة طلقة) لأن لكل واحدة منهما ضَرَّة مُصَدِّقة (و) طَلَقت (المكذَّبتان ثِنتين) ثِنتين؛ لأن لكل منهما ضَرَّتين مصدقتين (وإن صَدَّق ثلاثًا) وكذب واحدة (طلَقن) أي: المصدقات (ثِنتين ثِنتين) لأن كل واحدة منهن لها ضرتان مصدقتان (و) طَلَقت (المُكَذَّبة ثلاثًا لأن لها ثلاث ضرات مُصَدَّقات.

(و) إن قال لزوجتيه: (إن حِضتما حيضة (¬١) فأنتما طالقتان، طَلَقت كلُّ واحدة) منهما (بشروعها) أي: الثانية، وفي نسخةٍ: بشروعهما، وهي أصوب؛ موافقة "للتنقيح" وغيره (في الحيض) قال في "الفروع": الأشهرُ: تطلق بشروعهما. انتهى. وهو قول القاضي وغيره، وقطع به في "التنقيح"، وتبعه في "المنتهى"؛ لأن وجود حيضة واحدة منهما محال، فيلغو قوله: حيضة، ويصير كقوله: إن حِضتما فأنتما طالقتان.

والوجه الثاني: لا يطلقان إلا بحيضة من كل واحدة منهما، كأنه قال: إن حِضتما، كل واحدة منكما حيضة، فأنتما طالقتان؛ صحَّحه في "الإنصاف" وقال: قدَّمه في "المحرر"، و"الفروع" و"الرعايتين"،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 313 (SanadKitab #622, hlm. urut 5780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.