Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 327

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. إن قال لإحدى زوجتيه: كلها طلقت ضرتك، فأنت طالق، ثم قال مثله للضرة، ثم طلق الأولة

قال في "المهمات" (¬١): فكيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشَّافعيّ، وكلام الأكثرين، يعني الشافعية (¬٢).

(ويقع بغير مدخول بها واحدةٌ، وهي المنجزة) فتبين بها، ولا يلحقها شيء من المعلَّق.

(وإن) قال لزوجته: إن (وطئتُكِ وطئًا مباحًا) فأنتِ طالق قبله ثلاثًا (أو) قال: (إن أبَنْتُكِ) فأنت طالق قبله ثلاثًا (أو) قال: إن (فسختُ نِكاحك) فأنتِ طالق قبله ثلاثًا (أو) قال: إن (راجعتُكِ) فأنتِ طالق قبله ثلاثًا (أو) قال: إن (ظاهرتُ) منكِ فأنتِ طالق قبله ثلاثًا (أو) قال: إن (آليتُ منك) فأنتِ طالق قبله ثلاثًا (أو) قال: إنْ (لاعنتُكِ، فأنتِ طالق قبله ثلاثًا، ففعل) ما علَّق الطلاق عليه من المذكورات (طَلَقت ثلاثًا) ولغا قوله قبلَه؛ لما تقدم في السُّرَيجية. والمراد بقوله: إن أبَنتُكِ، أو فسختُ نكاحك، أي: قلت لك هذا اللفظ، فإنَّها لا تَبين به، فيقع الطلاق المعلَّق عليه. بخلاف قوله: إذا بِنْتِ، أو إذا انفسخ نكاحُكِ فأنتِ طالق قبله ثلاثًا، ثم بانت منه بخلع أَو غيره، أو فسخت نكاحها لمقتضٍ فإنَّها لا تطلق؛ لأنها إذا بانت لم يبقَ للطلاق محل يقع فيه، هذا حاصل كلامه في شرح "المنتهى".

(و) إن قال لإحدى زوجتيه: (كلَّما طَلَّقتُ ضرتَك فأنت طالق، ثم قال مثله للضَّرَّة، ثم طلق الأوَّلة؛ طَلَقت الضَّرَّة طلقةً بالصفة) لأنه طَلَّق ضرتها (و) طَلَقت (الأوَّلة ثِنتين، طلقة بالمباشرة، و) طلقة بوجود

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 327 (SanadKitab #622, hlm. urut 5794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.