العباس الشَّافعيّ (¬١)، أول من قال بها (¬٢)، فقال (¬٣): لا تطلق أبدًا؛ لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها، وذلك يمنع وقوعها، فإثباتها يؤدي إلى نفيها، فلا تثبت؛ ولأن إيقاعها يُفضي إلى الدَّور؛ لأنها إذا وقعت، يقع قبلها ثلاثٌ، فيمتنع وقوعُها، وما أدَّى إلى الدَّور وجب قطعه من أصله، وهذا ما صحَّحه الأكثرون من الشافعية (¬٤)، وحكاه بعضهم عن النص (¬٥)، وقاله (¬٦) الشيخ أبو حامد (¬٧) شيخ العراقيين، والقَفّال (¬٨) شيخ المراوزة.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 326 (SanadKitab #622, hlm. urut 5793)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.