Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 308

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. إن قال: أنت طالق لا نمت، ولا قعدت، تطلق بوجود أحدهما

(و) كذا إن قال: (إن (¬١) أعطيتكِ إن وعدتُكِ إن سألتني فأنت طالق؛ لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها) لما تقدم.

(و) إن قال: (إن قمتِ وقعدتِ فأنت طالق؛ طَلَقت بوجودهما) أي: القيام والقعود (كيفما كان) سواء وقعا معًا (¬٢)، أو واحد بعد واحد، تقدَّم القيام أو تأخر؛ لأن الواو لمطلق الجمع.

(وكذا: أنت طالق لا قمتِ وقعدتِ) يحنث بوجودهما كيفما كان؛ لما تقدم.

(و) إن قال: (إن قمتِ أو قعدتِ، فأنتِ طالق؛ طَلَقت بوجود أحدهما) (¬٣) لأن "أو" تقتضي تعليق الجزاء على واحد، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ (¬٤).

(وكذا: أنتِ طالق لا قمتِ ولا قعدتِ، تطلق بوجود أحدهما) لأن إعادة "لا" دَلَّت على التعليق على أحدهما.

(و) إن قال لزوجته: (كلَّما أجنبتُ منك جنابةً، فإن اغتسلتُ من حمام، فأنت طالق؛ فأجنب) منها (ثلاثًا، واغتسل مرَّة فيه) أي: الحمام (فـ) ـطلقة (واحدة) لأن الشرط وهو الجنابةُ والغسلُ من الحمام لم يتكرر، وإنما تكرر بعضه، ويقع ثلاثًا مع فعل لا يتردد مع كل جنابة، كموت زيد وقدومه؛ لدلالة قرينة الاستحالة على أن المقصود تكرره هو الجنابة دون الموت، أو القدوم بخلاف الغسل.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 308 (SanadKitab #622, hlm. urut 5775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.