Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 303

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل إن قال العامي: أن - بفتح الهمزة - دخلت الدار فأنت طالق فهو شرط

(وإن حلف: ليفعلنَّ شيئًا) كـ: لَيَدْخُلَنَ الدار، أو: ليقومن (ولم يعيِّن له وقتًا بلفظه ولا نيَّته، فهو على التراخي أيضًا) فلا يحنث إلا عند اليأس من فعله.

(وإن قال: مَنْ لم أطلقها) فهي طالق (أو) قال: (أيَّ وقت) لم أطلقك فأنت طالق (أو) قال: (متى لم) أطلقك فأنت طالق (أو) قال: (إذا لم أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه؛ طَلَقت) لأنها للفور؛ لما تقدم (¬١) (واحدة) لأن هذه الأدوات لا تقتضي التكرار، كما تقدم (¬٢).

(و) تَطلق (في: كلَّما) لم أطلقك فأنت طالق (ثلاثًا) إذا مضى زمن يسعها مرتبة؛ لأنها للتكرار (إن كانت مدخولًا بها، وإلا) أي: وإن لم تكن مدخولًا بها (فواحدةً بائنة) ولا يلحقها ما بعدها؛ لأن البائن لا يلحقها طلاق.

فصل

(وإن قال العامِّيُّ: أَنْ دخلت الدار فأنت طالق، بفتح الهمزة) وسكون النون (فهو شرط) أي: تعليق، فلا تطلق حتى تدخلها (كَنِيَّتِهِ) أي: كما لو نوى بهذا الكلام الشرط، وإن كان نحويًّا؛ لأن العامي لا يريد بذلك إلا الشرط، ولا يعرف أن مقتضاها التعليل، ولا يريده، فلا يثبت له حكم ما لا يعرفه ولا يريده، كما لو نطق بكلمة الطلاق أعجمي

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 303 (SanadKitab #622, hlm. urut 5770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.