Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 337

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. لو قال لزوجتيه: حفصة وعمرة: إن حلفت بطلانكا فعمرة طالق، ثم أعاده

ضَرَّتِك فأنت طالق، ثم قال ذلك) أي: إذا حلفت بطلاق ضرَّتك فأنت طالق (لـ) ـلزوجة (الأخرى؛ طَلَقت الأولى) لوجود شرط طلاقها، وهو الحَلْف بطلاق ضرتها (فإن أعاده للأولى؛ طَلَقت الأخرى) لأن ذلك حَلف بطلاق ضرتها، وكلَّما أعاده لامرأة طَلَقت الأخرى، إلى أن يبلغ ثلاثًا.

وإن كانت إحداهما غير مدخول بها، فطَلَقت مرَّة؛ لم تطلق الأخرى؛ لأنه ليس بحَلِف بطلاقها، لكونها بائنًا.

ولو قال: كلما حلفت بطلاقكما فإحداكما طالق، وكرره ثلاثًا أو أكثر لم يقع شيء؛ لأن هذا حَلْفٌ بطلاق واحدة، ولم يوجد الحَلْف بطلاقهما.

وإن قال لمدخول بهما: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فإحداكما طالق، ثم قاله ثانيًا، وقعت بإحداهما طلقة وتعيَّن بقُرعة.

(و) لو قال: (إنْ حلفت بعتق عبدي فأنتِ طالق، ثم قال) لزوجته: (إن حلفتُ بطلاقكِ فعبدي حُرٌّ؛ طَلَقت) زوجته؛ لوجود شرط طلاقها، وهو الحَلِف بعتق عبده.

(ثم إن قال لعبده: إنْ حَلَفت بعتقك فامرأتي طالق؛ عَتَقَ العبد) لوجود شرط عتقه، وهو الحَلف بطلاق امرأته.

(ولو قال له) أي: لعبده (إنْ حَلَفت بطلاق امرأتي فأنت حُرٌّ، ثم قال لها) أي: لامرأته: (إن حَلَفتُ بعتق عبدي فأنتِ طالق؛ عتَقَ العبد) لوجود الشرط، وهو الحَلِف بطلاق امرأته.

(ولو قال له: إن حلفتُ بعتقكَ فأنتَ حرٌّ، ثم أعاده؛ عَتَقَ) لأنه حلف بعتقه (ويأتي في كتاب الأيمان ما يتعلَّق بالحَلْف بالله وبالطلاق).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 337 (SanadKitab #622, hlm. urut 5804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.