Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 391

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الشك في الطلاق
  3. حكم ما إذا شك هل طلق زوجته أم لا، أو شك في وجود شرطه

باب الشك في الطلاق

(وهو) أي: الشك لغة: ضدُّ اليقين. واصطلاحًا: تردُّدٌ على السواء، والمراد (هنا: مُطْلَق التردُّد) سواءٌ كان على السواء، أو ترجح أحد الطرفين.

(إذا شك هل طَلَّق) زوجته (أم لا) لم تطلق (أو شك في وجود شرطه) الذي علَّق عليه (ولو كان الشرط) الذي علَّق عليه الطلاق (عدميًّا نحو): أنت طالق (لقد فعلتُ كذا، أو): أنت طالق (إن لم أفعلْهُ اليومَ، فمضى) اليوم (وشكَّ في فعله؛ لم تطلق) لأن النكاح ثابت بيقينٍ، فلا يزول بالشك. ويشهد له قوله ﷺ: " … فلا ينصرفْ حتى يسمعَ صوتًا، أو يجدَ ريحًا" (¬١). فأمرَهُ بالبناء على اليقين، واطَّراحٍ الشك.

(وله) أي: الزوج الشاكّ في الطلاق (الوطْءُ) لأن الأصل الحلُّ، ومنع منه الخِرَقيُّ؛ لأنه شاكٌّ في حلِّها، كما لو اشتبهت امرأته بأجنبية (لكن قال) الشيخ (الموفَّق ومن تابعه: الورعُ التزامُ الطلاق) لقوله ﷺ: "فمنِ اتّقى الشبهاتِ فقد استبرأ لدينهِ وعرضهِ" (¬٢).

(فإن كان) الطلاق (المشكوك فيه رجعيًّا؛ راجعها) مادامت في العِدة (إن كانت مدخولًا بها، وإلا) يكن الطلاق رجعيًّا (جدَّدَ نكاحها) بأن يعقِدَه بوليٍّ، وشاهدي عدلٍ، وصداقٍ "إن كانت غيرَ مدخول بها، أو) كانت مدخولًا بها و (قد انقضت عدَّتُها.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 391 (SanadKitab #622, hlm. urut 5858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.