Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الشك في الطلاق

Bab dan daftar isi:

باب الشك في الطلاق

Baca bab ini

  1. معنى الشك لغة واصطلاحا
  2. حكم ما إذا شك هل طلق زوجته أم لا، أو شك في وجود شرطه
  3. إذا شك في عدد الطلاق
  4. إن قال لامرأتيه إحداكا طالق ينوي واحدة
  5. لو قال لامرأتيه إحداكا طالق غدا، فماتت إحداهما قبل الغد
  6. حكم ما لو قال: امرأتي طالق، وله نساء
  7. حكم ما إذا أخرجت واحدة بقرعة، ثم تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة
  8. فصل إن قال من له امرأتان: هذه المطلقة، بل هذه
  9. إن قال زوج أربع: طلقت هذه وهذه، أو هذه وهذه
  10. فصل فإن مات بعضهن، أو جميعهن أقرع بين الجميع
  11. إن مات بعضهن قبله، وبعضهن بعده
  12. فصل إذا كان له أربع نسوة، فطلق إحداهن، ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها، ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها
  13. إن طلق واحدة لا بعينها، فانقضت عدة الجميع
  14. فصل إذا ادعت أن زوجها طلقها، فأنكرها
  15. إن طلقها ثلاثا، وسمعت ذلك، أو ثبت عندها، فاذا تعمل
  16. وكذا لو ادعي نكاح امرأة كذبا، وأقام شاهدي زور، فحكم له
  17. فصل إن طار طائر، فقال: إن كان هذا غرابة، ففلانة طالق وإن لم يكن غرابة، ففلانة طالق، اقرع بينهما
  18. إن قال رجل عن طائر إن كان غرابة فأمتي حرة، أو فامرأتي طالق ثلاثة، وقال آخر: إن لم يكن غرابة مثله، ولم يعلماه
  19. إن قال: إن كان هذا الطائر غرابة، فتساؤه طوالق، وإن لم يكن غرابا فعبيده أحرار، ولم يعلم
  20. إن قال لامرأته، ولامرأة أجنبية إحداكما طالق
  21. إن نادي امرأته هندة، فأجابته امرأة له أخرى، فقال: أنت طالق، فمن المطلقة؟
  22. إن لقي أجنبية، فظنها امرأته، فقال: فلانة أنت طالق
  23. إن أوقع بزوجته كلمة، وجهلها، وشك هل هي طلاق أو ظهار