Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الشك في الطلاق
- معنى الشك لغة واصطلاحا
- حكم ما إذا شك هل طلق زوجته أم لا، أو شك في وجود شرطه
- إذا شك في عدد الطلاق
- إن قال لامرأتيه إحداكا طالق ينوي واحدة
- لو قال لامرأتيه إحداكا طالق غدا، فماتت إحداهما قبل الغد
- حكم ما لو قال: امرأتي طالق، وله نساء
- حكم ما إذا أخرجت واحدة بقرعة، ثم تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة
- فصل إن قال من له امرأتان: هذه المطلقة، بل هذه
- إن قال زوج أربع: طلقت هذه وهذه، أو هذه وهذه
- فصل فإن مات بعضهن، أو جميعهن أقرع بين الجميع
- إن مات بعضهن قبله، وبعضهن بعده
- فصل إذا كان له أربع نسوة، فطلق إحداهن، ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها، ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها
- إن طلق واحدة لا بعينها، فانقضت عدة الجميع
- فصل إذا ادعت أن زوجها طلقها، فأنكرها
- إن طلقها ثلاثا، وسمعت ذلك، أو ثبت عندها، فاذا تعمل
- وكذا لو ادعي نكاح امرأة كذبا، وأقام شاهدي زور، فحكم له
- فصل إن طار طائر، فقال: إن كان هذا غرابة، ففلانة طالق وإن لم يكن غرابة، ففلانة طالق، اقرع بينهما
- إن قال رجل عن طائر إن كان غرابة فأمتي حرة، أو فامرأتي طالق ثلاثة، وقال آخر: إن لم يكن غرابة مثله، ولم يعلماه
- إن قال: إن كان هذا الطائر غرابة، فتساؤه طوالق، وإن لم يكن غرابا فعبيده أحرار، ولم يعلم
- إن قال لامرأته، ولامرأة أجنبية إحداكما طالق
- إن نادي امرأته هندة، فأجابته امرأة له أخرى، فقال: أنت طالق، فمن المطلقة؟
- إن لقي أجنبية، فظنها امرأته، فقال: فلانة أنت طالق
- إن أوقع بزوجته كلمة، وجهلها، وشك هل هي طلاق أو ظهار