Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 395

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الشك في الطلاق
  3. فصل إن قال من له امرأتان: هذه المطلقة، بل هذه

ينو شيئًا؛ طَلَقن) أي: الزوجات كلهنَّ (وعَتَقن) أي: الإماء (كلهنَّ) لأن "امرأتي" و"أمتي" مفرد مضاف لمعرفة، فَيَعمُّ. وروي عن ابن عباس (¬١)، وتقدَّم ذلك (¬٢).

(وإن طلَّق واحدةً) معينةً (من نسائه، وأُنسيَها؛ أخرجت بقُرعة) لأنه بعد النسيان لا يعلم المطلقة منهنَّ، فوجب أن تُشرع القرعة فيها، وتجب النفقة حتى يقرع (وتحلُّ له الباقيات) بعد المخرجة بالقُرعة؛ لأن الأصل بقاء حِلهنَّ.

(وإن تبيَّن) له (أن المطلَّقةَ غيرُ التي خرجت عليها القُرعة؛ بأن تَذَكَّر) هو (ذلك؛ تبيَّنَ أنها كانت محرَّمةً عليه) حيث كان الطلاق بائنًا؛ لأنها صارت أجنبية بالطلاق (ويكون وقوع الطلاق من حين طلَّق) لأنّه صدر من أهله في محلِّه، ونسيانُه لا يرفعه (وتردُّ إليه التي كانت خرجتْ عليها القُرعة) لأنه ظهر أنها غير مطلَّقة، والقُرعة ليست بطلاق ولا كناية (إلا أن تكون) التي خرجتْ عليها القُرعة (قد تزوَّجت) فلا تُرَدُّ إليه، ولا يبطل نكاحها؛ لأن قوله لا يُقبل على غيره (أو) إلا أن (تكون القُرعة بحاكم) فلا تردُّ إليه؛ لأن قوله لا يُقبل إذًا.

قلت: إن أمكن إقامة البيّنة على ذلك، وشهدت أن المطلَّقة غير المُخْرَجة؛ رُدَّت إليه وإن تزوجت أو حكم بالقرعة.

فصل

(وإن قال) من له امرأتان: (هذه المطلَّقةُ، بل هذه؛ طَلَقَتَا) أي:

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 395 (SanadKitab #622, hlm. urut 5862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.