Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 396

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الشك في الطلاق
  3. فصل إن قال من له امرأتان: هذه المطلقة، بل هذه

الأولى والثانية؛ لأنه أقرَّ بطلاق الأولى، فقُبِل إقراره، ثم قُبِل إقراره بطلاق الثانية، ولم يُقبل إضرابُه عن إقراره بطلاق الأولى؛ لأن الواقع لا يرتفع.

(وكذلك لو كُنَّ) أي: زوجاته (ثلاثًا، فقال: هذه) المطلقة، أو طالق، أو: طلَّقت هذه (بل هذه، بل هذه؛ طَلَقن كُلُّهن) لما سبق.

(وإن قال: هذه أو هذه) طالق (بل هذه) طَلَقت الثالثة، وإحدى الأوّلتين.

(أو قال: طلَّقتُ هذه أو هذه، وهذه؛ طَلَقت الثالثة) لجزمه بطلاقها (و) طَلَقت (إحدى الأوَلتين) لأن "أو" لأحد الشيئين، فتخرج بقرعة.

(وإن قال: طَلَّقت هذه، بل هذه، أو هذه) طَلَقت الأولى، وإحدى الأخيرتين بقُرعة.

(أو) قال: (أنتِ طالق، وهذه أو هذه، طَلَقت الأولى، وإحدى الأخيرتين) تخرج بقرعة.

(وإن قال): طَلَّقْت (هذه، أو هاتين، أُخِذَ بالبيان) لأن "أو" لأحد الشيئين (فإن قال: هي) أي: التي أرادها (الأولى؛ طَلَقت وحدها) كما لو عيَّنها بلفظه (وإن قال: ليست) التي أردتها (الأولى؛ طَلَقت الأخيرتان) لتعينهما إذًا محلًّا للوقوع.

(وليس له الوطء قبل التعيين في كل موضع يُقبلَ فيه تعيينه) كما لو اشتبهت زوجتُه بأجنبية (فإن وطئ) واحدةً أو أكثر (لم يكن تعيينًا) لغيرها.

(وإن ماتت إحداهما) أي: إحدى الزوجتين بعد وقوع الطلاق بإحداهما، لا بعينها (لم يتعيَّن الطلاق في الأخرى) بل إن كان نوى

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 396 (SanadKitab #622, hlm. urut 5863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.