Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 397

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الشك في الطلاق
  3. إن مات بعضهن قبله، وبعضهن بعده

إحداهما بيَّنها، وإلا؛ أقرع بينهما، كما تقدَّم.

(وإن قال) زوجُ أربعٍ: (طلَّقتُ هذه وهذه، أو هذه وهذه؛ فالظاهر أنه طَلَّق اثنتين لا يدري أيهما، الأُولَيَان أم الأخريان) إذ هو المتبادر من العبارة (كما لو قال: طلَّقتُ هاتين، أو هاتين) فيقرع.

(فإن قال: هما الأُولَيَان) تعيَّنتا (أو) قال: هما (الأخريان؛ تعيَّن فيما عيَّنه) لأنه أدرى بإرادته.

(وإن قال: لم أطلّق الأولَيَين تَعيَّن) الطلاق (في الأخريين) لأنه لم يبقَ غيرهما (أو) قال: (لم أطلق الأخريين؛ تعيَّن في الأُولَيَين) لما تقدم.

(وإن قال: إنما أشكُّ في طلاق الثانية والأخريين؛ طَلَقت الأولى) لجزمه بطلاقها (وبقي الشك في الثلاث) فيقرع بينهنَّ على ما سبق (ومتى فسَّرَ كلامَهُ بمحتمِلٍ قُبِل منه) لأنه أدرى بما أراده، فلو قال: إنما أشك في طلاق الثانية والثالثة؛ طَلَقت الأولى والأخيرة، وأقرع بين المشكوك فيهما.

فصل

(فإن مات بعضُهنَّ) أي: بعض الزوجات في الأمثلة السابقة (أو) مات (جميعهنَّ؛ أقرع بين الجميع، فمن خرجت القُرعة لها) بالطلاق (لم يرثها) إن كان بائنًا؛ لأنها أجنبية.

(وإن مات بعضُهنَّ قبله، و) مات (بعضُهنَّ بعدَه) وأقرع ورثته بينهنَّ (فخرجت القُرعة لميتة قبله؛ لم يرثها) بالزوجية؛ لانقطاعها بالطلاق البائن (وإن خرجت لميتة بعده؛ لم ترثه) لأنها كانت بائنًا حين موته

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 397 (SanadKitab #622, hlm. urut 5864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.