بفتح الراء، أفصح من كسرها؛ قاله الجرهري (¬١)، وقال الأزهري (¬٢): الكسرُ أكثر.
(وهي) لغةً: المرّة من الرجوع.
وشرعًا: (إعادةُ مطلَّقةٍ غيرِ بائن إِلَى ما كانت عليه بغير عقد) والأصل فيها قبل الإجماع (¬٣) قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (¬٤) أي: رجعة؛ قاله الشَّافعيُّ (¬٥) والعلماء (¬٦). وقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (¬٧) فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارًا، و"طلَّق ﷺ حفصةَ، ثمَّ راجعها" رواه أبو داود من حديث عمر (¬٨). وروى الشيخان عن ابن عمر قال: "طَلَّقتُ امرأتي
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 408 (SanadKitab #622, hlm. urut 5875)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.