Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الرجعة الرجعة
- لغة وشرعا
- مني يحق للرجل الرجعة، وشروط الرجعة
- با تحمل الرجعة، وألفاظ الرجعة
- ليس من شرط الرجعة الإشهاد، لكن يستحب
- لا تفتقر الرجعة إلى ولي، ولا صداق، ولا رضا المرأة
- الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار
- لا قسم للرجعية
- تحصل الرجعة بوطنها بلا إشهاد
- لا يصح تعليق الرجعة بشرط، ولا في الردة
- إذا كانت الرجعية حاملا، فللرجل ارتجاعها قبل كامل الولادة
- إن طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل فله رجعتها
- فصل إذا تزوجت الرجعية في عدتها، وحملت من الثاني
- إن انقضت عدة الرجعية، ولم يرجعها، لم تحل إلا بنكاح جديد وتعود على ما بقي من طلاقها
- حكم ما إن ارتجعها المطلق، واشهد على المراجعة من حيث لا تعلم، فاعتدت، ثم تزوجت من أصابها
- إن لم تكن للمطلق بينة برجعتها، لم تقبل دعواه إلا أن تصدقه، وزوجها الثاني
- قبول دعوى الرجعية، أو البائن في انقضاء العدة إذا كان ممكنا
- فضل أقل ما تنفضي به عدة الحرة، والأمة من الأقراء
- تصديق المرأة في دعوى انقضاء العدة
- إن اختلف الزوجان في الرجعة، وانقضاء العدة
- إن اختلفا في الإصابة قبل الطلاق
- إن ادعى زوج الأمة بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها في عدتها
- لو قالت الرجعية انقضت عدتي، ثم قالت: ما انقضت
- فصل المرأة إذا لم يدخل بها، تبينها تطليقة
- إن طلقها ثلاثا قبل الدخول أو بعده، لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره نكاحة صحيحة ممن يمكن منه الجماع، ويطؤها
- الوطء المعتبر
- لو تزوج العبد امرأة، فلم يطلق حتى عتق، فله عليها الثلاث
- إذا غاب عن مطلقته ثلاثا ثم أتته، فذكرت أنها نكحت من أصابها، وانقضت عدتها منه
- لو جاءت امرأة حاكمة، وادعت أن زوجها طلقها، وانقضت عدتها
- إن قالت: قد تزوجت من أصابني، ثم رجعت عن ذلك