Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 426

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة الرجعة
  3. إن طلقها ثلاثا قبل الدخول أو بعده، لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره نكاحة صحيحة ممن يمكن منه الجماع، ويطؤها

مرسلًا (¬١)، وذكر أنَّه أصحُّ.

ويشهد لاشتراط وطء الزوج فيه مع الانتشارِ؛ حديثُ عائشةَ قالت: "جاءت امرأة رفاعة القُرظي إلى النَّبِيّ ﷺ فقالت: كنت عند رِفاعة القُرَظي، فَطَلَقَنِي، فَبِتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعده عبد الرَّحْمَن بن الزبِير -بكسر الموحدة من تحت- وإنما معهُ مثل هُدبةِ الثوب. فقال: أتريدينَ أن ترجعي إلي رِفاعةَ؟ لا، حتَّى يذوقي عُسَيلتهُ، ويذوق عسيلتك" رواه الجماعة (¬٢). وروت عائشة أنَّ النَّبِيّ ﷺ قال: "العُسيلةُ: هي الجماع" (¬٣).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 426 (SanadKitab #622, hlm. urut 5893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.