Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 427

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة الرجعة
  3. الوطء المعتبر

واعتبر كون الوطءِ في القُبُل؛ لأنَّ الوطءَ المعتبر في الزوجة شرعًا لا يكون في غيرِ القُبُل (ولو كان) الزوج الواطئ (خصيًّا، أو مسلولًا، أو موجوءًا) وتقدم (¬١) معنى سلِّ الخُصيتين ووجائِهما (أو) كان (مملوكًا، أو لم يبلغ هو أو هي عشرًا) من السنين (أو مجنونًا، أو نائمًا، أو مغمىً عليه، وأدخلت ذكرَه في فَرْجها، أو كانا) أي: الزوج والزوجة (مجنونين، أو وطئها فأفضاها، أو ظنها سُرِّيّته، أو أجنبية) لدخول ذلك كلِّه في عموم: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (¬٢)، وعمومِ: "حتَّى تذوقي عُسَيلتهُ ويذوقَ عسيلتك".

(وتعود بطلاق ثلاث) حكاه ابنُ المنذرِ (¬٣) إجماعًا.

(وأدنى ما يكفي) من الوطء حتَّى تحلَّ لمطلقها ثلاثًا (تغييبُ الحشفة) في القُبُل مع الانتشار (وإن لم يُنْزِل) لأن أحكام الوطء تتعلق به.

(فإن كان) الزوج الثاني (مجبوبًا، قد بقي من ذكره قَدْرُ الحَشفة فأكثر، فأولجه) مع الانتشار في قُبُلِها (أحلَّها) لمطلقها ثلاثًا؛ لأن ذلك منه بمنزلة الحشفة من غيره (وإلا) أي: وإن لم يبقَ من ذكره قَدْرُ الحَشَفة، بل دونها (فلا) يحلها إيلاجه؛ لأنه بمنزلة إيلاج بعض الحشفة، ولا تتعلَّق به أحكام الوطء.

(ولا يحلها) أي: المطلَّقة ثلاثًا (وطءُ السيد إن كانت أَمَة) لأنه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 427 (SanadKitab #622, hlm. urut 5894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.