Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 422

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة الرجعة
  3. إن اختلفا في الإصابة قبل الطلاق

ليسقط نفقتها، مثل أن يقول في مُحرَّم: طلقتُكِ في شوال) فقد انقضت عدتكِ، وسقطت نفقتُكِ (فتقول هي: بل) طلقتني (في ذي القعدة) فعِدِّتي ونفقتي باقيتان (فقولها) لأن الأصل عدم سقوط ذلك.

(فإن ادعت ذلك) أي: عدم انقضاء عدتها (ولم يكن لها نفقة) كبائن حائل (قُبِلَ قولها) لأنها مقرَّة على نفسها بما هو الأغلظ عليها.

(ولو انعكس الحال فقال) في المُحَرَّم: (طلقتُكِ في ذي القعدة) فلم تنقض عدتك (فلي رجعتُكِ، فقالت: بل) طلقتني (في شوال) فانقضت عدتي (فلا رجعة لكَ؛ فقوله) لأنه يُقبل قوله في أصل الطلاق، فَقُبِل قوله في وقته، والأصل بقاء العصمة.

(وإن ادَّعى في عدَّتها أنَّه كان راجعها أمس، أو) أنَّه كان راجعها (منذ شهر؛ قُبِل قوله) لأنه يملك رجعتها فصح إقراره بها.

(فإن ادعاه) أي: أنَّه كان راجعها أمس، أو منذ شهر (بعد انقضائها) أي: العدة (فأنكرته؛ فقولها) لأنه ادعاها في زمن لا يملكها فيه، والأصل عدمها، وحصول البينونة.

(وإن قالت: قد انقضت عدتي، فقال) بعد ذلك: قد كنتُ راجعتُكِ؛ فقولها) لما تقدم.

(وإن سبق فقال: ارتجعتُكِ، فقالت: قد انقضت عدتي قبل رجعتك، فأنكرها؛ فقوله) لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتها؛ ولأنه يملك الرجعة، وقد صحَّت في الظاهر، فلا يُقبل قولها في إبطالها (وإن تداعيا) ذلك (معًا؛ قُدِّم قولها) لتساقط قولهما مع التساوي، والأصل عدم الرجعة.

(وإن اختلفا في الإصابة) قبل الطلاق (فقال: قد) كنتُ (أصبتُكِ،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 422 (SanadKitab #622, hlm. urut 5889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.