Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 420

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة الرجعة
  3. تصديق المرأة في دعوى انقضاء العدة

الرومية: أصبت، أو أَحسنت. ولأنه يندرُ جدًّا حصولُ ذلك في شهر، فهو (كما لو ادَّعت خلاف عادةٍ منتظمة) فلا يُقبل منها إلَّا ببينةٍ.

فصل

(وأقل ما) يمكن أن (تنقضي به) أي: فيه (عدة الحرة من الأقراء) أيُّ: بها (-وهي) أي: الأقراء (الحِيَضُ- تسعة وعشرون يومًا ولحظةٌ) بناء على أنَّ أقلَّ الحيض يومٌ وليلةٌ، وأقلَّ الطهر بين الحيضتين ثلاثةَ عشر يومًا، وذلك بأن يطلقها مع آخر الطهر، ثم تحيضَ يومًا وليلة، ثم تطهرَ ثلاثةَ عشر يومًا، ثم تحيض يومًا وليلة، ثم تطهرَ ثلاثة عشر يومًا، ثم تحيضَ يومًا وليلة، ثم تطهرَ لحظةً؛ لتَعرِف بها انقضاءَ الحيض. وإن لم تكن هذه اللحظةُ من عدتها فلابدّ منها لمعرفة انقطاع الحيض. ومَنِ اعتبر الغسل فلابدّ من وقت يمكن فيه الغسل بعد الانقطاع.

(و) أقل ما تنقضي فيه عدة (الأمة) بالأقراء، وهي الحِيض (خمسةَ عشر) يومًا (ولحظة) بأن يكون طلقها في آخر طُهرِها، وحاضت يومًا وليلة، وطهرت ثلاثةَ عشر يومًا، وحاضت يومًا وليلة، واللحظة؛ ليتحقق فيها الانقطاعُ، كما تقدم.

(فإن ادعت) الحرة (انقضاءَها) أي: العدة بالحيض (في أكثرَ من شهر؛ صُدِّقَت) لما تقدم.

(و) إن ادعت انقضاءها بالحيض (في أقل من تسعةٍ وعشرين يومًا ولحظةٍ؛ لا تُسمع دعواها) لعدم الإمكان (فإن بقيت على دعواها) انقضاءها (حتَّى مرَّ عليها ما يُمكن صدقها فيه) كما لو مضى عليها أكثرُ من

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 420 (SanadKitab #622, hlm. urut 5887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.