Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 437

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء
  3. الثاني: صريح فيالحكم، دون الباطن وهو خمسة عشر لفظا

مؤليًا به.

(أو قال: والله لا جامعتك (¬١) جماع (¬٢) سُوء؛ لم يكن مؤليًا) بحال؛ لأنه لم يحلف على ترك الوطء، وإنما حلف على ترك صفته المكروهة.

فصل

(والألفاظ التي يكون بها مؤليًا ثلاثة أقسامٍ:

أحدها؛ ما هو صريح في الحكم والباطن: كلفظه الصريح) نحو: أَنِيكُكِ (¬٣) (أو قال: لا أدخلتُ) ذكري في فرجك (أو): لا (غيَّبتُ) ذكري في فرجك (أو): لا (أولجتُ ذكري) في فرجك (أو): لا أدخلتُ، أو غيبتُ، أو أولجت (حَشَفتي في فرجك، و) كقوله (للبكر خاصَّةً) دون الثيب: (لا اقتَضَضْتُك) -بالقاف والتاء المثناة فوق-، واقتضاض البكر وافتراعها -بالفاء- بمعنىً، وهو وطؤها، وإزالة بكارتها بالذكر، من قضضتُ اللؤلؤةَ، إذا ثقبْتَها (لمن يعرفُ معناه) المذكور. ومثله ما ذكره في "المستوعب"، و"الرعاية": لا أبْتَنِي بك. زاد في "الرعاية": من العربيِّ (فلا يديَّنُ) إذا أراد بذلك غير الإيلاء؛ لأنه لا يحتمل غيره (ولا يُقبل له) أي: للحالف (فيه تأويل) لما سبق.

(الثاني؛ صريح في الحكم) دون الباطن (وهو خمسة عشر لفظًا: لا وطئتُكِ، لا جامعتُكِ، لا باضعتُك، لا باعلتُكِ، لا باشرتُكِ،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 437 (SanadKitab #622, hlm. urut 5904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.