Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الإيلاء
- الإيلاء لغة وشرعا
- حكم الإيلاء
- للإيلاء أربعة شروط
- أحدها: أن يحلف الزوج على ترك الوطء في القبل
- حكم ترك الزوج الوطء مضرة بها من غير عذر
- إن حلف الا يجامعها إلا جماع سوء
- فصل الألفاظ التي يكون بها مؤلية ثلاثة أقسام
- أحدها: ما هو صريح في الحكم والباطن
- الثاني: صريح فيالحكم، دون الباطن وهو خمسة عشر لفظا
- الثالث: ما لا يكون مؤلية فيها إلا بالنية
- الشرط الثاني: أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته
- إن حلف على ترك الوطء بنذر ونحوه، أو استثناء في اليمين فهل يكون مؤليا
- الشرط الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر أو يعلقه على شرط لا يوجد في أقل منها، أو يعلقه على شرط مستحيل
- الحلف الذي يكون به مؤلية، والذي لا يكون به مؤليا
- إن قال: والله لا وطتك عامة، ولا وطنك نصف عام
- إن قال: والله لا وطنك أربعة أشهر، فإذا مضت، فوالله لا وطتك أربعة أشهر
- فصل إن قال: والله لا وطتك إن شئت، أو إلا أن تشائي
- حكم ما إن قال: والله لا وطئت واحدة منكن
- حكم ما إن قال: والله لا أطؤكن
- إن آلى من واحدة، ثم قال للأخري: شركتك معها
- يصح الإيلاء بكل لغة
- يصح الإيلاء من الرجعية، ولا يصح من الرتقاء، والقرناء
- الشرط الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الوطء
- لا يشترط في صحة الإيلاء الغضب، ولا نصد الإضرار
- لاحق لسيد الأمة في طلب الفيئة
- يصح الإيلاء من الزوجة أيا كانت
- فصل إذا صح الإيلاء ضربت للمولي مدة أربعة أشهر
- بعد مضي المدة أمره الحاكم بالفيئة عند المرافعة
- إن أبي الفيئة أمره بالطلاق فإن لم يطلق، طلق الحاكم عليه
- حكم وجود عذر في المدة يمنع الوطء
- حكم ما إن كان العذر طارئة في أثناء المدة
- إن آلي في الردة، فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منها
- حكم ما إن أبان الزوجة، أو طلقها في أثناء المدة
- حكم ما إن انقضت المدة، وبها، أو به عذر يمنع الوطء
- حكم ما إن كان المؤلي غائبا
- حكم ما إن كان المولي مظاهرا
- الوطء الذي تحصل به الفيئة
- من فاء بلسانه، فليس عليه كفارة، ولا حنث
- إن كان المولي مغلوبة على عقله، لم يطالب حتى يزول ذلك
- إن طلب المؤلي الإمهال، أمهل بقدر الحاجة
- إن كانت الزوجة صغيرة، أو مجنونة، فهل لها المطالبة
- حكم ما لو علق طلاق ثلاثا بوطئها
- لو علق طلاق غير مدخول بها بوطنها، فوطئها، ورفع رجعيا
- لو قال لزوجته: إن وطنك، فأنت علي كظهري أمي
- أدنى ما يكفي من الوطء في فيئة المؤلي
- حكم ما إن لم يفي المولي بوطء من آلى منها
- إن اختلف المؤلي، والمؤلى منها في المدة والوطء