Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 435

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء
  3. أحدها: أن يحلف الزوج على ترك الوطء في القبل

والأصل في الإيلاء قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (¬١).

وكان أُبيُّ بن كعب (¬٢)، وابن عباس (¬٣) يقرءان: "يُقسمون … " الآية.

وقال ابن عباس: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾: يحلفون (¬٤)؛ حكاه عنه أحمد (¬٥).

وكان أهل الجاهليَّة، إذا طلب الرجل من امرأته شيئًا، فأَبتْ أن تعطيَه، حلف ألا يقرَبها السنة ولا السنتين والثلاث (¬٦)، فيدعها لا أيِّمًا ولا ذاتَ بَعْلٍ، فلما كان الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر؛ ذكره في "المبدع".

(وله) أي: الإيلاء (أربعة شروط) تُعلَم من تعريفه السابق:

(أحدها: أن يحلف) الزوج (على ترك الوطء في القُبُل، فإن تركه بغير يمينٍ؛ لم يكن مُؤليًا) لظاهر الآية.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 435 (SanadKitab #622, hlm. urut 5902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.