Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 434

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء
  3. حكم الإيلاء

قليل الألايا حافِظٌ ليمينهِ … إذا صدرت منه الأليَّةُ بَرَّتِ

وكذلك "الألْوة" بسكون اللام وتثليث الهمزة.

وشرعًا: (حلِف زوجٍ) لا سيِّد (يُمكنهُ الجماع) لا عِنِّين، ومجبوب (بالله) تعالى (أو بصفةٍ من صفاته) لا بنذرٍ، أو طلاقٍ ونحوه (على ترك وطءِ امرأته، المُمكِن جماعُها) لا رَتْقاء ونحوها (ولو) كان حلِفه على ترك وطئها (قبل الدخول، في قُبُل) لا دبر (أبدًا، أو يُطْلِقُ) في حلِفه لا يطؤها (أو) يحلف لا يطؤها (أكثرَ من أربعة أشهرٍ، أو ينويها) لأربعة أشهرٍ فأقل (¬١).

(وهو) أي: الإيلاء (محرَّمٌ في ظاهر كلامهم؛ لأنه يمينٌ على ترك واجبٍ) قاله في "الفروع".

(وكان هو والظهار طلاقًا في الجاهليَّة) قال في "الفروع": ذكره جماعةٌ (¬٢)، وذكره آخرون في ظِهار المرأة من الزوج؛ ذكره أحمد (¬٣) في الظِّهار عن أبي قِلابة (¬٤) وقتادة (¬٥).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 434 (SanadKitab #622, hlm. urut 5901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.