Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 454

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء
  3. حكم وجود عذر في المدة يمنع الوطء

وقال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ كلهم يقفون المُؤلي؛ رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد (¬١).

وقال ابن مسعود (¬٢)، وابن عباس (¬٣): إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة. وقال مكحول (¬٤)، والزهري (¬٥): تطليقة رجعية. ورُدَّ بظاهر الآية، فإن الفاء للتعقيب، ثم قال: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ ولو وقع (¬٦) بمضي المُدَّة، لم يحتج إلى عزمٍ عليه، وقوله: ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ يقتضي أن الطلاق مسموع، ولا يكون المسموع إلا كلامًا؛ ذكره في "المبدع" ملخصا.

(فإن كان به) أي: المؤلي (عُذْرٌ في المُدَّة يمنع الوطء -ولو طارئًا-

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 454 (SanadKitab #622, hlm. urut 5921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.