Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 444

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء
  3. الحلف الذي يكون به مؤلية، والذي لا يكون به مؤليا

تُسقطي (دَينَكِ عني، أو حتى تكفلي ولدك، أو تهبيني دارك، أو يبيعني أبوكِ داره، ونحوه) كـ: حتى يسقط عني دينه (فـ) ـهو (مؤل) لأن أخذه لمالها، أو لمال غيرها، عن غير رضا صاحبه مُحَرَّم، أشبه الخمر (¬١).

(و) لو قال لزوجته: (إن وطئتُكِ، فعبدي حُرٌّ عن ظهاري، وكان ظاهَرَ، فوطئ؛ عَتَق عن الظهار) لوجود شرطه (وإلا) أي: وإن لم يكن ظاهَرَ (فليس بمؤل) لأنه لم يحلف بالله تعالى، ولا بصفة من صفاته (فلو وطئ لم يعتق) لأنه إنما عَلَّق عتقه بشرط كونه عن ظهاره، فتقيد به.

(و) إن قال: (والله لا وطئتُكِ مريضة؛ فليس بمؤلٍ) لأنه يمكن أن تبرأ قبل الأربعة أشهر (إلا أن يكون بها مرضٌ لا يُرجى برؤه، أو) يكون بها مرض (لا يزول في أربعة أشهر) عادة؛ فيكون مؤليا؛ لما تقدم (فإن قاله) أي: قال: والله لا وطئتُكِ مريضة (لها وهي صحيحة، فمرضت مرضًا يمكن بُرْؤه في أربعة أشهر؛ لم يصر مؤليًا، وإن لم يُرْجَ بُرْؤه) في أربعة أشهر (فمؤلٍ) لما سبق.

(و) إن قال: والله (لا وطئتك حائضًا، أو نفساء، أو مُحْرِمة، أو صائمة فرضًا، أو لا وطئتك ليلًا؛ أو) لا وطئتك (نهارًا؛ فليس بمؤلٍ) لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث.

(و) إن قال: والله (لا وطئتُكِ حتى تَفْطِمِي ولدي، فإن أراد وقت الفِطام) وهو تمام الحولين (وكانت مدتُه تزيد على أربعة أشهر؛ فمؤلٍ) لأنه حلف على ترك وطئها فوق أربعة أشهر (وإن أراد فعل الفطام) فليس بمؤل؛ لأنه يمكنها فطامه قبل مضيّ أربعة أشهر (أو مات الولد قبل مضيّ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 444 (SanadKitab #622, hlm. urut 5911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.