Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 446

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء
  3. إن قال: والله لا وطتك عامة، ولا وطنك نصف عام

واحدة (ودخلت المدة (¬١) القصيرة في الطويلة) لاشتمال الطويلة عليها، ولم ينوِ المغايرة (وإن نوى بإحدى المدتين غيرَ الأخرى) فهما إيلاآن، لا يَدْخل حكم أحدهما في الآخر. (أو قال): والله (لا وطئتُكِ عامًا، ولا وطئتُكِ عامًا آخر).

(أو قال): والله (لا وطئتُكِ عامًا، فإذا مضى فوالله لا وطئتُكِ عامًا؛ فهما إيلاآن، لا يدخل حكم أحدهما في الآخر) لتغايرهما (فإذا مضى حكم أحدهما؛ بقي) حكم (الآخر) لعدم ما يزيله.

(فإن قال في المُحَرَّم: والله لا وطئتُكِ هذا العام. ثم قال: والله لا وطئتُكِ عامًا، من رجب إلى تمام اثني عشر شهرًا. أو قال في المُحرَّم: والله لا وطئتُكِ عامًا. ثم قال في رجب: والله لا وطئتُكِ عامًا. فهما إيلاآن في مدتين، بعض إحداهما) أي: إحدى المدتين (داخل في) المدة (الأخرى) لأن هذا هو مقتضى لفظه.

(فإن فاء) أي: وطئ (في رجب، أو فيما بعده من بقية العام الأول؛ حَنِثَ في اليمينين) لوجود المحلوف عليه بهما (وتلزمه كفَّارةٌ واحدة) لتداخل كَفَّارة اليمين (وينقطع حكم الإيلاءين) للحنث.

(وإن فاء قبل رجب، أو بعد العام الأول؛ حَنِثَ في إحدى اليمينين) وهي الأولى في الأولى، والثانية في الثانية (فقط) فلا يحنث في الأخرى؛ لعدم وجود المحلوف عليه بها.

(وإن فاء في الموضعين؛ حَنِثَ في اليمينين) وكَفَتْهُ كفارة واحدة؛ إن لم يكن كفَّر للأولى قبل؛ لما تقدم.

(وإن حلف) بالله (على) ترك (وطئها عامًا، ثم كفَّر يمينه قبل مضي

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 446 (SanadKitab #622, hlm. urut 5913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.