Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 40

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما من الأحكام
  3. ينادي لعيد، وكسوف، واستسقاء: الصلاة الجامعة، أو الصلاة ولا ينادي على الجنازة والتراويح

(أو) اقتصر (المنفرد على الإقامة) لم يكره. نص عليه.

(أو صلى بدونها) أي: الإقامة (في مسجد صلي فيه، لم يكره) كما ذكره جماعة، وتقدم.

قلت: وعليه يحمل فعل ابن مسعود.

(وينادى لعيد، وكسوف، واستسقاء: الصلاة جامعة، أو الصلاة) قال في "الفروع": وينادى لكسوف، لأنه في "الصحيحين" (¬١)، واستسقاء وعيد: الصلاة جامعة أو الصلاة، بنصب الأول على الإغراء، والثاني على الحال، وفي "الرعاية": بنصبهما، ورفعهما. وقيل: لا ينادى، وقيل: لا ينادى في عيد، كجنازة، وتراويح، على الأصح فيهما. قال ابن عباس، وجابر: "لم يكن يؤذنُ يوم الفطرِ حين خروجِ الإمامِ ولا بعدما يخرجُ، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء" متفق عليه (¬٢) (ويأتي بعضه) في مواضعه.

(ولا ينادى على الجنازة والتراويح) لأنه محدث. وأشد من ذلك ما يفعل عند الصلاة على الجنازة من إنشاد الشعر، وذكر الأوصاف التي قد يكون أكثرها كذبًا، بل هو من النياحة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 40 (SanadKitab #622, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.