Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 41

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما من الأحكام
  3. أخذ الأجرة على الأذان والإقامة

(فإن تركهما) أي: الأذان، والإقامة (أهل بلد، قوتلوا) أي: قاتلهم الإمام أو نائبه (¬١) لأنهما من أعلام الدين الظاهرة، فقوتلوا على تركهما، كصلاة العيد، وعلم منه: أنه إذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبًا، أجزأ عن الكل، وإن كان واحدًا، نص عليه.

(ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما) لقوله ﷺ لعثمان بن أبي العاص: "واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي (¬٢) وحسنه. وقال (¬٣): العمل على هذا عند أهل العلم. وقال: وكرهوا أن يأخذ على أذانه أجرًا.

ولأنه يقع قربة لفاعله، أشبه الإمامة.

(ويجوز أخذ الجعالة) عليهما (ويأتي في الإجارة) مفصلًا.

(فإن لم يوجد متطوع بهما، رَزَقَ الإمام من بيت المال) أي أعطى من مال الفيء؛ لأنه المعد للمصالح. والرزق: العطاء، والرزق: ما ينفع ولو محرمًا. قال ابن الأثير (¬٤): الأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان، كالأقوات، وباطنة للقلوب والنفوس، كالمعارف والعلوم (من يقوم بهما) لأن بالمسلمين حاجة إليهما، قال في "المغني" و"الشرح": لا نعلم خلافًا في جواز أخذ الرزق عليه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 41 (SanadKitab #622, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.