(وهو أن يُشبِّه) الزوجُ (امرأتَهُ، أو) يُشَبِّه (عضوًا منها) أي: من امرأته (بظهر مَن تَحْرُم عليه على التأبيد) كأُمّه وأخته مِن نسب أو رَضاع، أو حَماته (أو) يُشبِّه ذلك بظهر من تحرم عليه (إلى أمَدٍ) كأخت امرأته وعَمّتها وخالتها.
(أو) يُشبِّه امرأته أو عضوًا منها (بها) أي: بمن تَحْرُم عليه على التأبيد، أو إلى أمَد (ولو) كان التشبيه المذكور (بغير العربية) ممن
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 469 (SanadKitab #622, hlm. urut 5935)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.