Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب
- إشتقاق الظهار، وحكمه، ودليله
- تعريف الظهار اصطلاحا
- أمثلة يثبت بها الظهار
- بعض الأمثلة الذي لا يثبت به الظهار، أو لغو
- أنا عليك حرام، أو كظهر رجل، يكون ظهارة مع نية أو قرينة
- كراهة أن ينادي الرجل امرأته بمن تحرم عليه
- حكم ما إن قال: أنت عندي كامي، أو بنحوه
- إن قال: أنت كظهر أمي طالق، وقع الظهار والطلاق معا
- أنت أمي ونحوه ليس بظهار إلا بنية أو قرينة
- أنت علي كظهر أبي، أو كظهر غيره من الرجال، ونحوه ظهار
- إن قال: أنت حرام - إن شاء الله - فلا ظهار
- إن قال: الحل علي جرام، فمظاهر
- فصل يصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
- يصح الظهار من كل زوجة
- إن ظاهر سيد من أمته، أو أم ولده، فعليه كفارة يمين
- إن قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فليس بظهار، وعليها كفارة الظهار
- إن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي، لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر
- وكذا إن قال: كل النساء أو كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي
- حكم ما إن قال للأجنبية أنت علي حرام
- يصح الظهار معجلا، ومعلقة بشرط ومطلقا، ومقيدا
- فصل في حكم الظهار
- يحرم على مظاهر، ومظاهر منها الوطء، والاستمتاع منها دون الفرج قبل التكفير
- لو مات أحدهما، أو طلقها قبل الوطء، فلا كفارة
- إن وطئ قبل التكفير أثم مكلف، واستقرت عليه الكفارة
- حكم ما إن ظاهر من امرأته الأمة، ثم اشتراها
- إن كرر الظهار قبل التكفير، فكفارة واحدة
- إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، أو بكلمات
- فصل في كفار الظهار وغيرها
- كفارة الظهار، والوطء في نهار رمضان، والقتل على الترتيب
- الاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب
- وقت الوجوب في كفارة الظهار، واليمين، والقتل
- حكم الانتقال من كفارة إلى كفارة
- كيف يكفر الذمي عن ظهاره
- فصل من يلزم عليه عتق رقبة؟ وليس له الانتقال إلى الصوم
- فصل لا يجزئ في جميع الكفارات، وفي نذر العتق المطلق إلا عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة
- الرقاب التي تجزئ في العتق
- الرقاب التي لا تجزئ في العنق
- حكم إعتاق الغير عنه بغير أمره
- حكم ما لو ملك نصف عبد، فأعتقه عن كفارته
- فصل من لم يجد رقبة، فعليه صيام شهرين متتابعين
- إن تخلل صومها صوم شهر رمضان لم ينقطع التابع
- الفطر الذي إذا تخلله لم ينقطع به التتابع
- الوطء الذي لا ينقطع به التابع
- الفطر، والصوم، والإصابة التي ينقطع به التابع
- حيث انقطع التابع لزمه الاستئناف
- يجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول شهر، ومن أثنائه
- إن صام شعبان ورمضان، ونوي صوم رمضان عن الكفارة، لم يجزئه عن واحد منها
- فصل إن لم يستطع الصوم، لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما
- من يجوز دفعها إليه، ومن لا يجوز دفعها إليه
- إن ردها على مسكين واحد ستين يوما فهل يجزئه
- الخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة
- إخراج الحب أفضل
- هل يجزئ إخراج خبز؟
- مقدار ما يجزي من البر، وغيره
- يستحب إخراج ادم مع المجزئ
- لا يجزي اخراج القيمة
- يجب أن يملك المسكين القدر الواجب من الكفارة
- لا يجب التابع في إطعام الكفارة
- فصل لا يجزئ إطعام، وعنق، وصوم إلا بنية
- إن كانت عليه كفارات من جنس واحد لم يجب تعيين سببها ولا تتداخل
- إن كانت الكفارات من أجناس، لم يجب تعيين السبب أيضا
- لا يجزئ تقديم كفارة قبل سببها
- إن لم يجد المظاهر ما يطعمه، لم تسقط، وتبقى في ذمته