Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 492

  1. كتاب الظهار
  2. باب
  3. الرقاب التي تجزئ في العتق

إحداهما؛ لأن اليد آلةُ البطش، والرجل آلة المشي، فلا يتهيأ له كثير من العمل مع تلف إحداهما، أو شللها.

(أو قطع إبهام اليد، أو قطع أنملة منه) أي: من إبهام اليد (أو) قطع (أُنملتين من غيره) أي: غير الإبهام، كالسَّبَّابة والوسطى (كقطْع الكُلِّ) أي: كل ذلك الإصبع الذي قطع أنملتاه (أو قطع سبابتها أو الوسطى) من يد (أو قطع الخِنْصَرِ والبِنْصِر من يد واحدة) لأن نفع اليد يزول بذلك.

(وقَطْعِ أنملة واحدة من غير الإبهام، ولو) كان قطع الأنملة (من الأصابع الأربع لا يمنع الإجزاء) لأن نفع اليد باقٍ لم يَزُل بذلك.

(ويجزئُ من قُطِعت خِنصِرُه) فقط (أو) قُطِعت (بِنْصِرُه) فقط (أو قُطِعت إحداهما من يدٍ، و) قُطِعت (الأخرى من اليد الأخرى) بأن قُطِعت الخِنْصِر من اليمنى والبِنْصِر من اليسرى أو بالعكس؛ لأن نفع الكفّين باقٍ.

(و) يجزئ (من قُطِعت أصابع قدمه كلها) هذا ما اختاره المصنف تبعًا لجماعة، وفي "التنقيح" وتبعه فِي "المنتهى": حكم الرِّجْلِ فِي ذلك كاليد، وقد ذكرتُ كلامَه -فِي حاشيته على "التنقيح"- في "حاشية المنتهى" (¬١).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 492 (SanadKitab #622, hlm. urut 5958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.