Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 491

  1. كتاب الظهار
  2. باب
  3. فصل لا يجزئ في جميع الكفارات، وفي نذر العتق المطلق إلا عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة

بالنسيئة؛ جاز الصومُ، ولو فِي غير كفَّارة الظِّهار) للحاجة، وكالعادم، وفي "الشرح": إذا كان يرجو الحضور قريبًا لم يجز الانتقال إِلَى الصيام؛ لأن ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة، وإن كان بعيدًا جاز الانتقال في غير كفَّارة الظِّهار؛ لأنه لا ضرر فِي الانتظار. وهل يجوز في كفَّارة الظِّهار؟ على وجهين، أحدهما: لا يجوز؛ لوجود الأصل فِي ماله، والثاني: يجوز؛ لأنه يحرم عليه المسيس، فجاز له الانتقال للحاجة.

فصل

(ولا يجزئُ فِي جميع الكفَّارات، و) فِي (نَذْرِ العِتق المُطلَقِ؛ إلَّا) عتق (رقبةٍ مؤمنة) حكاه ابن المنذر إجماعًا (¬١) في كفَّارة القتل؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (¬٢)، وما عدا كفَّارة القتل؛ فبالقياس عليها؛ ولقوله ﷺ: "أعْتقها فإنَّها مؤمنة" رواه مسلم (¬٣) من حديث معاوية.

(سليمةٍ من العيوب المُضِرَّة بالعمل ضررًا بيِّنًا) لأن المقصود تمليك الرقبة منافعها، وتمكينها من التصرُّف لنفسها، ولا يحصُل هذا مع ما يضرُّ بالعمل ضررًا بيِّنًا (كالعمى) لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع (و) كـ (ــــقَطْع اليدين، أو إحداهما، أو) قطع (الرجلين، أو إحداهما، أو أشلِّ شيء من ذلك) أي: من اليدين، أو إحداهما، أو الرِّجلين، أو

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 491 (SanadKitab #622, hlm. urut 5957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.