Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 478

  1. كتاب الظهار
  2. باب
  3. يصح الظهار معجلا، ومعلقة بشرط ومطلقا، ومقيدا

كالحيض. وإنما اختص حكم الإيلاء بنسائه؛ لكونه يقصد الإضرار بهنَّ، والكفَّارة هنا وجبت لقول المُنكَر والزور، فلا يختصُّ ذلك بنسائه.

(وكذا إن قال: كلُّ النساء) عليَّ كظهر أمي (أو) قال: (كلُّ امرأة أتزوجُها عليَّ كظهر أمِّي، فإن تزوَّج نساء وأراد العود) أي: الوطء (فعليه كفَّارةٌ واحدة؛ وسواء تزوجهنَّ في عقد أو عقود) لأنها يمين واحدة، فلا توجب أكثر من كفَّارة.

(فإن قال للأجنبية (¬١): أنتِ عليَّ كظهر أمِّي، وقال: أردتُ أنها مثلها في التحريم؛ دُيِّن) لأنه أدرى بما أراده (ولم يُقبل) منه (في الحكم) لأنه صريح في الظِّهار.

(وإن قال لها) أي: لأجنبية (أنتِ عليَّ حرام، وأراد: في كلِّ حال؛ فمُظَاهر) فلا يطؤها إذا تزوَّجها حتى يُكفِّر؛ لأن لفظة "الحرام" صريح في الظِّهار من الزوجة، فكذا الأجنبية (وإن أراد) أنها حرام (في تلك الحال) أي: حال كونها أجنبية (أو أطلق) فلم ينو شيئًا (فلا) ظِهار؛ لأنه صادق.

(ولو ظاهر من إحدى زوجتيه، ثم قال للأخرى: أشركتُكِ معها، أو: أنتِ مثلها؛ فصريحٌ في حق الثانية -أيضًا-) كالطلاق، وتقدم.

(ويصحُّ الظِّهار مُعجَّلًا) أي: منجزًا كما سبق.

(و) يصح (معلَّقًا بشرطٍ، نحو: إن دخلتِ الدار فأنتِ عليَّ كظهر أمي، أو: إن شاء زيد) فأنتِ عليَّ كظهر أمي (فمتى شاء زيد، أو دَخَلَتِ الدار، صار مظاهِرًا) لوجود شرطه.

(و) يصحُّ (مطلَقًا ومؤقَّتًا، نحو: أنتِ عليَّ كظهر أمي شهرًا، أو شهر رمضان، فإذا مضى الوقت، زال الظِّهار وحلَّت بلا كفَّارة، ولا يكون

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 478 (SanadKitab #622, hlm. urut 5944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.