(وإن ظاهر من امرأته الأمة، ثمَّ اشتراها) انفسخ النِّكاحُ، وحكم الظِّهار باقٍ، و (لم تحلَّ له حتى يكفِّر) للآية؛ ولأن الظِّهار لا يسقط بالطلاق المُزيل للملك والحِل، فبملك اليمين أولى.
(فإن أعتقها عن كفّارته) أي: كفارة ظِهاره منها (صَحَّ) العتق، وأجزأته حيث كانت مُسلِمة سليمة؛ لعموم الآية (فإن تزوَّجها بعد ذلك حلَّت له بلا كفارة) لأنَّ الكفَّارة قد تقدَّمت.
(فإن أعتقها في غير الكفَّارة) عن ظِهاره منها، بأن أعتقها تبرُّعًا، أو
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 483 (SanadKitab #622, hlm. urut 5949)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.