Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 511

  1. كتاب الظهار
  2. باب
  3. إن لم يجد المظاهر ما يطعمه، لم تسقط، وتبقى في ذمته

(ولو قال) لزوجته: (إن دخلتِ الدارَ، فأنتِ عليَّ كظهر أمي؛ لم يجز) ئه (التكفير قبل الدخول) لأنه لا يصير مظاهرًا قبله.

(ولو قال لعبده: (إن تَظَهَّرْتُ، فأنتَ حُرٌّ عن ظِهاري، ثم تَظَهَّر؛ عَتَقَ العبد) لوجود شرطه (ولم يجزئه عن الكفَّارة) لأن عتقه مستحق بسبب آخر، وهو الشرط؛ ولأن النية لم توجد عند عِتْقِ العبد، والنية عند التعليق لا تجزئ؛ لأنه تقديم لها على سببها.

(فإن لم يجد) المظاهِر (ما يطعمـ) ــه للمساكين (لم تسقط) عنه الكفارة (وتبقى في ذمته) وكذا كفَّارة القتل وغيرها، ما عدا كفَّارة الوطء في الحيض، وكفارة الوطء في نهار رمضان، فيسقطان بالعجز (وتقدم (¬١) في باب ما يُفسِد الصوم بعض ذلك، و) تقدم (¬٢) أيضًا هناك (حكم أكله من كفاراته) كلها.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 511 (SanadKitab #622, hlm. urut 5977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.