Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 508

  1. كتاب الظهار
  2. باب
  3. فصل لا يجزئ إطعام، وعنق، وصوم إلا بنية

(ويُستحبُّ إخراج أُدْمٍ مع المجزئ) نص عليه (¬١)، خروجًا من خلاف من أوجبه.

(ولا يجزئ إخراجُ القيمةِ) لأن الواجب هو الإطعام، وإعطاء القيمة ليس بإطعام.

(ويجب أن يُمَلِّكَ المِسكينَ القَدْرَ الواجبَ من الكفَّارة، فإن غدَّى المساكينَ أو عشَّاهم، ولو بمُدٍّ فأكثرَ لكلِّ واحد؛ لم يجزئه) لأن الإعطاء هو المنقول عن الصحابة؛ ولأنه مال واجب للفقراء، أشبه الزكاة.

(وإن قدَّم لهم) أي: لستين مسكينًا (ستينَ مُدًّا، وقال): هذا (بينَكم بالسَّويَّةِ، فقَبِلُوها؛ أجزأه) ذلك، وإلا لم يجزئه ما لم يعلم أن كلًّا أخذ قَدْر حَقِّه من ذلك.

(ولا يجب التتابُعُ في إطعام) الـ (ــكفَّارة) لأنه غير مأمور به، وإنما أمر بإطعام ستين مسكينًا، فتناول الإطعام متتابعًا ومتفرِّقًا، والبدلُ لا يُعطى حكمَ المبدل (¬٢) من كل وجه.

فصل

(ولا يجزئ إطعامٌ، وعِتقٌ، وصومٌ إلا بنيّة، بأن ينويَه عن الكفّارة) لقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيَّات" (¬٣)؛ ولأنه حق (¬٤) على سبيل الطُّهرة، فافتقر إلى النية، كالزكاة، فينوي (مع التكفير، أو قَبْله بيسير)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 508 (SanadKitab #622, hlm. urut 5974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.