Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 519

  1. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  2. باب
  3. فإن أخل بشيء من صفة اللعان، أو في الترتيب لم يعتد به

(أو تلاعنا بغير حضرة حاكم) لم يُعتدَّ به؛ لأنه يمين في دعوى، فاعتبر فيه أمر الحاكم كسائر الدعاوى، فلو لاعَنَ السيد بين عبده وأَمَته؛ لم يصح.

(أو أبدل أحدهما لفظةَ "أشْهَد" بـ "أُقْسِم" أو "أَحْلِف" أو "أُولِي") لم يُعتدَّ به؛ لأن اللِّعان يقصد فيه التغليظ، ولفظ الشهادة أبلغ فيه.

(أو) أبدل (لفظة اللعنة بالإبعاد، أو أبدلها) أي: لفظة اللعنة (بالغضب) لم يعتدّ به.

(أو أبدلت) المرأة (لفظة الغضب بالسَّخَط، أو قدَّمت الغضبَ) فيما قبل الخامسة؛ لم يعتدّ به.

(أو أبدلته) أي: الغضب (باللَّعْنة، أو قدَّم) الرجل (اللَّعنةَ) فيما قبل الخامسة؛ لم يعتدّ به؛ لمخالفة المنصوص.

(أو أتى به) أي: اللعان (أحدُهما قبل إلقائه عليه) من الإمام أو نائبه؛ لم يعتدّ به، كما لو حلف قبل أن يحلِّفه الحاكم.

(أو علَّقه) أي: عَلَّق أحدهما اللعان (بشرط) لم يُعتدّ به؛ قاله ابن عقيل وغيره (أو لم يُوالِ) أحدهما (بين الكلمات) في اللعان (عُرْفًا) لم يُعتدَّ به.

(أو أتى به) أي: باللِّعان (بغير العربية، مَنْ يُحسِنُها) منهما؛ لم يعتدَّ به؛ لأن الشرع ورد بالعربية، فلم يصح بغيرها، كأذكار الصلاة.

(أو أتى) الزوج (به) أي: اللعان (قبل مطالبتها له بالحدّ، مع عدم ولدٍ يريد نفيه) باللِّعان (لم يعتدّ به) أي: باللعان؛ لأن اللعان شُرِعَ لدرء الحدِّ عن القاذف، فإذا لم تطالب بالحد لم يكن للِّعان فائدة.

فإن كان هناك ولدٌ؛ صح اللِّعان قبل المطالبة بالحدّ - على قول

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 519 (SanadKitab #622, hlm. urut 5983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.