Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب
- تعريف اللعان لغة وشرعا
- إذا قذف الرجل زوجته بالزنى، ولم يأت بالبينة لزمه الحد، فإن لاعن سقط عنه الحد
- صفة لعان الزوج
- صفة لعان الزوجة
- فإن أخل بشيء من صفة اللعان، أو في الترتيب لم يعتد به
- حكم اللعان بغير العربية
- حكم لعان الأخرس، ومن اعتقل لسانه
- فصل السنة أن يتلاعنا قيامة بمحضر جماعة ويستحب ألا ينقصوا عن أربعة في الأوقات والأماكن المعظمة
- إذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم بالإمساك، ووعظها
- إذا قذف نساء فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان
- إن كانت المرأة خفرة، بعث الحاكم من يلاعن بينها نائبا عنه
- فصل لا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط
- أحدها: أن يكون بين زوجين، ولو قبل الدخول عاقلين بالغين
- إن قذف الأجنبية ثم تزوجها، حد
- حكم قذف الأمة
- حكم قذف المطلقة، وفي النكاح الفاسد
- إن اختلفا في القذف، قبل النكاح، وبعد النكاح
- إذا اشترى زوجته الأمة، ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد، فهل يلحق به الولد
- كل موضع لا لعان فيه، فالنسب لا حق به
- يجب بالقذف موجبه من حد أو تعزير إلا أن يكون القاذف صبيا، أو مجنونا
- حكم ما إن قذف الرجل زوجته الصغيرة، والمجنونة
- حكم ما إن قذف طفل، أو مجنون زوجته
- إن ادعى الزوج أنه كان ذاهب العقل حين قذفه، فأنكرت
- فصل الشرط الثاني: القذف الذي يترتب عليه الحد، أو اللعان بان يقذفها بالزنى في القبل، أو الدبر
- ما يلحق به النسب، وما لا يلحق به النسب
- إن ولدت توامين، فأقر بأحدهما، ونفى الآخر، أو سكت
- إن كان قذف امها، فطالبته بالحد، فله إسقاطه باللعان
- إن أتت بولد، فنفاه ولاعن لنفيه، ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر
- فصل الشرط الثالث: أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان
- حكم ما إن مات أحد الزوجين قبل اللعان
- إن قال القاذف لي بينة غائبة أقيمها، أمهل اليومين أو الثلاثا
- إن اختلف الزوجان في الصغر، والكفر، والرفي، والزمان
- إن لائن ونكلت عن اللعان، فلا حد عليها وحبست حتي قژ أربعة، أو تلاعن
- لا يتعرض للزوج حتى تطالبه
- إن كان بينهما ولد يريد نفيه، فله اللعان، وإلا، فلا
- فصل إذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام
- أحدها: سقوط الحد عن الزوج، أو التعزير
- إن قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لها بلعانه
- حكم ما إن قذف امرأته، وامراة اجنبية
- الحكم الثاني: الفرقة بينهما
- الحكم الثالث: التحريم المؤبد
- الحكم الرابع: انتفاء الولد عنه إذا ذكره في اللعان في كل مرة
- إن نفى الزوج الحمل في التعانه لم ينتف
- فصل شرط نفي الولد
- متى أكذب النافي نفسه بعد نفيه واللعان، لحقه نسبه ولزمه الحد إن كانت محصنة، وإلا التعزير
- حكم ما إن رجع عن إكذاب نفسه
- لو أنفقت الملاعنة على الولد، ثم استلحقه الملاعن، رجعت عليه بالنفقة
- لا يلحق الملاين نسبه باستلحاق ورثته
- فصل فيما يلحق من النسب
- فصل فيها يلحق من النسب
- من ولدت امراته من امكن كونه منه لحق نسبه
- فصل إن طلقها طلاق رجعيا، فولدت لأكثر من أربع سنين
- بمن يلحق النسب في الوطء بالشبهة، والخطا
- من يلحق به النسب إن اشترك الزوج والواطى بالشبهة في وطئها في طهر واحد؟
- حكم ما إن أتت امرأته بولد فادعى أنه من زوج قبله
- تعتبر عدالة القائف، وذكورينه وكثرة إصابته
- فصل من اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، لحق نسبه، إلا أن يدعي الاستبراء
- هه إن أعتق الأمة، أو باعها، ونحوه بعد اعترافه بوطنها فأنت بولد
- لحق الولد بوطء الشبهة وفي كل نكاح فاسد فيه شبهة
- لا أثر لشبهه
- إن وطئ المجنون من لا ملك له عليها، ولا شبهة ملك، لم يلحقه نسبه
- تبعية نسب لأب، وتبعية ملك أو حرية لأم، وتبعية دين خيرهما، وتبعية نجاسة وحرمة أكل لأخبثها