Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 528

  1. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  2. باب
  3. إن قذف الأجنبية ثم تزوجها، حد

وغيرهم، وجزم به في "الوجيز" وغيره، وقدَّمه في "الرعايتين"، و"شرح ابن رزين"، و"الحاوي الصغير"، واختاره أبو بكر. انتهى. وجزم به المصنف (¬١) في الصداق.

(عاقِلين، بالِغين) لأنه إما (¬٢) يمين، أو شهادة، وكلاهما لا يصح من مجنون، ولا (¬٣) غيرِ بالغ؛ إذ لا عبرة بقولهما.

(سواء كانا) أي: الزوجان (مُسلِمَين أو ذِميين، حُرَّين أو رقيقين، عدلين أو فاسقَين، أو محدودين في قذف، أو كان أحدهما) أي: الزوجين (كذلك) لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ. . .﴾ الآيات (¬٤)؛ ولأن اللِّعان يمين، بدليل قوله ﷺ: "لولا الأيمانُ لكانَ لي ولها شأنٌ" (¬٥)؛ ولأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى، ويستوي فيه الذكر والأنثى؛ ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد، فشرع له اللعان طريقًا إلى نفيه، كما لو كانت ممن يُحدُّ بقذفها.

(وإذا قذف أجنبيةً؛ فعليه الحدّ لها إن كانت محصنة) لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ. . .﴾ الآية (¬٦) (و) عليه (التعزير لغيرها) أي: غير المحصنة.

(وإن قَذَفها) أي: الأجنبية (ثم تزوَّجها) حُدَّ، ولم يلاعن؛ لأنه وجب في حال كونها أجنبية؛ أشبه ما لو لم يتزوجها.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 528 (SanadKitab #622, hlm. urut 5992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.