Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 546

  1. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  2. باب
  3. حكم ما إن رجع عن إكذاب نفسه

يفعل؛ سقط نفيه، وإن لم يمكنه، أشهد على نفسه أنه نافٍ لولد امرأته، فإن لم يفعل؛ بَطَل خياره؛ لأنه إذا لم يقدر على نفيه، قام الإشهادُ مقامه، ومعناه في "الشرح".

(وإن قال): أخَّرت نفيه لأني (لم أصدِّق المُخْبِر به) أي: بأنه وُلِدَ (وكان) المُخْبِر (مشهورَ العدالة، أو كان الخبر مستفيضًا، لم يُقبل قوله) لأنه خلاف الظاهر؛ ولأنه مقصِّر (وإلا) أي: وإن لم يكن المخبِرُ مشهورَ العدالة، وكان الخبر غير مستفيض (قُبِلَ) قوله؛ لأنه محتمل.

(وإن علم) أنها ولدت (وهو غائب، فأمكنه السير، فاشتغل به؛ لم يبطل خيارُه) لعدم ما يدل على إعراضه (¬١). قلت: لكن قياس ما تقدم في الشُّفعة: لا بُدَّ من الإشهاد؛ لأن السير لا يتعين لذلك.

(وإن أقام) الغائب بعد علمه بولادته (من غير حاجة؛ بَطَل) خياره؛ لأن ذلك دليل رضاه به.

(ومتى أكذب) النافي (نفسه بعد نفيه) للولد (و) بعد (اللعان؛ لحقه نسبه، حيًّا كان) الولد (أو ميتًا، غنيًّا كان) الولد (أو فقيرًا) لأن اللعان يمين، أو بيّنة، فإذا أقرَّ بما يخالفها؛ أُخذ بإقراره، وسقط حكمها خصوصًا، والنسب يحتاط لثبوته (ويتوارثان) لأن الإرث تابع للنسب، وقد ثَبَت، فتبعه الإرث (ولزمه الحدُّ؛ إن كانت) المقذوفة (محصنة، وإلا) أي: وإن لم تكن محصنة؛ لزمه (التعزير) لإقراره بكذب نفسه في قذفها، ولِعَانها.

(فإن رجع عن إكذاب نفسه، وقال: لي بينة أقيمها بزناها، أو أراد إسقاط الحَدِّ باللِّعان؛ لم يُسمعا) أي: لا بيّنته، ولا لِعانه؛ لأن البيّنة

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 546 (SanadKitab #622, hlm. urut 6010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.